منع . نعم لو كانت الجناية توجب مالًا لم يكن له العفو من دون إذنه .
[ و ] كيف كان ، ف [ - كلّ موضع يثبت فيه الأرش ] في العمد والخطأ على المولى أو على غيره [ فهو للمكاتب ] .
34 / 354 - 355
ط - إذا جنى على المكاتب عبد مولاه أو حرّ :
[ إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمداً ، فأراد الاقتصاص ] منه [ ف ] - عن المبسوط : [ للمولى منعه ] لأنّه تصرّف غير اكتسابيّ ، وفيه أنّ إطلاق الأدلّة ينافيه .
ومن الغريب جزم المصنّف هنا بأنّ للمولى منعه ، المبنيّ على بقاء سلطنة المولى له على ذلك مع جزمه السابق بأنّ له القصاص من عبيده ، وأنّه إن جنى عليه مملوك ثبت له القصاص الظاهر في أنّ ليس للسيّد منعه عن ذلك .
وتحقيق المسألة مبنيّ على أنّ المكاتب محجور عليه في سائر تصرّفاته الماليّة وغيرها إلّا التصرّف الاكتسابيّ ، وإلّا ما يرجع إلى الإنفاق عليه وعلى غيره ممّن نفقته عليه من عبد أو أمة ونحوهما ، أو أنّه بالكتابة قد ارتفع الحجر عنه مطلقاً ، إلّا التصرّف التبرّعيّ في ماله ، فله استيفاء حقّه من القصاص ، وغير ذلك من التصرّفات التي ليست اكتسابيّة ؟ الظاهر الثاني .
[ وإن كانت ] الجناية [ خطأً فأراد الأرش ، لم يملك منعه ، و ] لكن [ لو أراد الإبراء توقّف على رضا السيّد ] وكذا في العمد لو عفي على مال ثمّ أراد الإبراء منه .
34 / 355 - 356
[ ولو جنى عليه حرّ ] أو أزيد حرّية منه [ فلا قصاص ، وعليه الأرش ] الذي هو هنا مركّب من بعض دية هذه الجناية على الحرّ وبعض أرشها على العبد .
34 / 357
9 - حدّ المكاتب :
[ لو وجب عليه ( المكاتب ) حدّ ] فإن لم يتحرّر منه شيء حُدّ حدّ العبيد ، وإن تحرّر منه شيء [ أقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة الحرّية ، وبنسبة الرقّية من حدّ العبيد ] فإنِ انقسمت الأسواط على صحّة ، وإلّا قبض من السوط على النسبة ، ولو كان الذنب موجباً للحدّ على تقدير الحرّية دون الرقّية كالرجم ، انتفى رأساً وجُلد .
وكذا لو قذفه قاذف فإنّه يجب عليه من حدّ الأحرار بنسبة الحرّية ، ويسقط ما قابل الرقّية إذ لا يجب الحدّ على قاذفه ، بل التعزير ، وهو لا ينتصف ، بل يناط بنظر الحاكم فيعزّره عن جزء الرقّية حينئذٍ بما يراه .
34 / 297 - 298
10 - حدّ المولى لو زنى بمكاتبته :
[ لو زنى المولى بمكاتبته ] التي قد تحرّر منها بعضٌ [ سقط عنه من الحدّ بقدر ما له فيها من الرقّ ، وحُدّ بالباقي ] إذا كان ممّا يقبل التجزئة كالجلد ، ولو لم يقبلها كالرجم ، سقط أيضاً ووجب الجلد ، بل لعلّ الرجم هنا منتفٍ من أصله .
وعن بعض العامّة عدم الحدّ في وطء المولى