تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥

ب - قطع شجره وحشيشه :

حرم / أوّلًا 2 ب ( 18 / 412 - 421 )

ج‍ - الصيد فيه :

حرم / أوّلًا 2 ج‍ ( 20 / 294 - 316 )

د - حكم نتف الريش من حمام الحرم أو من غيره :

حرم / أوّلًا 2 د ( 20 / 310 - 312 )

ه‍ - الإغلاق على حمام الحرم أو فراخه أو بيضه :

حرم / أوّلًا 2 ه‍ ( 20 / 279 - 281 )

و - تنفير حمام الحرم :

حرم / أوّلًا 2 و ( 20 / 281 - 285 )

ز - حكم من أحدث ما يوجب حدّاً أو تعزيراً أو قصاصاً ولجأ إلى الحرم :

حرم / أوّلًا 2 ز ( 20 / 46 - 48 41 / 344 - 345 )

ح - لقطة الحرم :

حرم / أوّلًا 2 ح ( 20 / 51 ) لقطة / خامساً 2 أ ( 38 / 282 - 290 )

ط - ما يلزم المحرم من الكفّارة في الحرم :

إحرام / سادساً 1 د / 6 ( 20 / 316 - 321 )

ي - دخول الذمّي الحرم :

أهل الذمّة / ثانياً 3 ( 21 / 286 - 289 )

3 - ميقات الإحرام بالحجّ لأهل مكّة :

إحرام / أوّلًا 1 و ( 18 / 114 - 115 )

4 - ما يستحبّ عند دخول مكّة :

أ - الغسل :

طواف / أوّلًا 2 أطواف / ثانياً 2 أ ( 19 / 278 - 281 )

ب - مضغ الإذخر :

طواف / أوّلًا 2 ب ( 19 / 281 )

ج‍ - دخول مكّة من أعلاها حافياً على سكينة ووقار :

طواف / أوّلًا 2 ج‍ ( 19 / 282 - 283 )

5 - خروج المتمتّع من مكّة :

عمرة / 6 أ / 5 ( 20 / 462 )

6 - المجاورة بمكّة وما يستحبّ لمجاورها أو لساكنها وما يكره :

أ - حكم المجاورة بمكّة :

[ تكره المجاورة بمكّة ] في المشهور ، كما في الدروس ، وعلى المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في المدارك . قيل : والمراد بالمجاور هو المسافر بعد نيّة إقامة عشرة أيّام ، وفي المسالك في شرح العبارة : يعني الإقامة بها بعد انقضاء المناسك ، وإن لم يكن سنة ، ويمكن أن يريد به سنة ، وكلاهما مرويّ . 20 / 70 - 73

ب - أفضليّة الطواف للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس :

[ الطواف أفضل للمجاور من الصلاة ، وللمقيم بالعكس ] كما صرّح به غير واحد . وظاهر النصوص تحديد المجاورة بسنة ، وأمّا السنة الثانية فالخلط ، وأمّا الثالثة فالصلاة ، وهو منافٍ لإطلاق المصنّف وغيره الحكم في المجاور والمقيم . وعلى كلّ حال ، فالظاهر إرادة غير الرواتب من الصلاة ، بل قد يقال : إنّ المراد أفضليّة الطواف من النوافل المبتدأة ، أمّا المخصوصة كنوافل ليلة القدر ونحوها فلا ، والأمر سهل . 20 / 70