ب - قطع شجره وحشيشه :
حرم / أوّلًا 2 ب
( 18 / 412 - 421 )
ج - الصيد فيه :
حرم / أوّلًا 2 ج
( 20 / 294 - 316 )
د - حكم نتف الريش من حمام الحرم أو من غيره :
حرم / أوّلًا 2 د
( 20 / 310 - 312 )
ه - الإغلاق على حمام الحرم أو فراخه أو بيضه :
حرم / أوّلًا 2 ه
( 20 / 279 - 281 )
و - تنفير حمام الحرم :
حرم / أوّلًا 2
و ( 20 / 281 - 285 )
ز - حكم من أحدث ما يوجب حدّاً أو تعزيراً أو قصاصاً ولجأ إلى الحرم :
حرم / أوّلًا 2 ز
( 20 / 46 - 48
41 / 344 - 345 )
ح - لقطة الحرم :
حرم / أوّلًا 2 ح
( 20 / 51 )
لقطة / خامساً 2
أ ( 38 / 282 - 290 )
ط - ما يلزم المحرم من الكفّارة في الحرم :
إحرام / سادساً 1 د / 6
( 20 / 316 - 321 )
ي - دخول الذمّي الحرم :
أهل الذمّة / ثانياً 3
( 21 / 286 - 289 )
3 - ميقات الإحرام بالحجّ لأهل مكّة :
إحرام / أوّلًا 1
و ( 18 / 114 - 115 )
4 - ما يستحبّ عند دخول مكّة :
أ - الغسل :
طواف / أوّلًا 2
أطواف / ثانياً 2
أ ( 19 / 278 - 281 )
ب - مضغ الإذخر :
طواف / أوّلًا 2 ب
( 19 / 281 )
ج - دخول مكّة من أعلاها حافياً على سكينة ووقار :
طواف / أوّلًا 2 ج
( 19 / 282 - 283 )
5 - خروج المتمتّع من مكّة :
عمرة / 6 أ / 5
( 20 / 462 )
6 - المجاورة بمكّة وما يستحبّ لمجاورها أو لساكنها وما يكره :
أ - حكم المجاورة بمكّة :
[ تكره المجاورة بمكّة ] في المشهور ، كما في الدروس ، وعلى المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في المدارك .
قيل : والمراد بالمجاور هو المسافر بعد نيّة إقامة عشرة أيّام ، وفي المسالك في شرح العبارة : يعني الإقامة بها بعد انقضاء المناسك ، وإن لم يكن سنة ، ويمكن أن يريد به سنة ، وكلاهما مرويّ .
20 / 70 - 73
ب - أفضليّة الطواف للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس :
[ الطواف أفضل للمجاور من الصلاة ، وللمقيم بالعكس ] كما صرّح به غير واحد .
وظاهر النصوص تحديد المجاورة بسنة ، وأمّا السنة الثانية فالخلط ، وأمّا الثالثة فالصلاة ، وهو منافٍ لإطلاق المصنّف وغيره الحكم في المجاور والمقيم .
وعلى كلّ حال ، فالظاهر إرادة غير الرواتب من الصلاة ، بل قد يقال : إنّ المراد أفضليّة الطواف من النوافل المبتدأة ، أمّا المخصوصة كنوافل ليلة القدر ونحوها فلا ، والأمر سهل .
20 / 70