تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤

13 - اشتباه المكاتب المؤدّي ما عليه بغير المؤدّي :

[ لو كان له مكاتبان فأدّى أحدهما واشتبه ] فعن المبسوط : [ صبر عليه لرجاء التذكّر ] حتى يموت [ فإن مات ] أي [ المولى استخرج بالقرعة ] وفي الدروس : أرجئ ليتذكّر ، فإن زال الرجاء اقرع ، وعن الخلاف إطلاق القرعة ، ويمكن إرادته زوال الرجاء . ولو اعترف أحدهما بعدم الأداء ، واختصّت دعواه بالآخر ، ففي إلزام المولى بذلك إشكال أقواه العدم . [ ولو ادّعيا على المولى العلم كان القول قوله مع يمينه ] وإن بيّن أحدهما وادّعى التذكّر قُبل قوله بغير يمين إن صدّقه الآخر أو سكت ، وإن كذّبه وقال : استوفيت منّي ، فله تحليفه أيضاً . وإن نكل المولى حلف المكذّب وعتق أيضاً مع الأوّل أحدهما بإقراره والآخر بيمينه ، كما أنّهما يعتقان باليمين من كلٍّ منهما لو نكل عن يمين نفي العلم قبل دعوى التذكّر . ولو مات المولى قبل التذكّر تعيّنت القرعة . ولكن لو ادّعى أحدهما أو هما على الوارث العلم ، حلف على نفيه كالمورِّث ، وليس له أن يستوفي منهما ولا من أحدهما قبل القرعة ، وكذا القول في المورّث بناءً على شرعيّة القرعة في حياته . ولو بذلا مالًا بقدر المتخلّف أو الأكثر - على تقدير الاختلاف - فالوجه انعتاقهما بذلك ، كما لو دفع المتبرّع . ولو أقام أحدهما بيّنة بالأداء قبلت ، سواء كان في حياة المولى أو بعد موته ، وسواء كان قبل القرعة أو بعدها ، بل الظاهر فساد القرعة . وربما احتمل عتقهما معاً ، وفي كشف اللثام : إنّه من الضعف بمكانة . وظاهر قول المصنّف : [ ثمّ يقرع بينهما لاستخراج المكاتب ] بقرينة ما سبق ، كون ذلك إذا مات المولى بعد أن حلف على نفي العلم لكلٍّ منهما ، فلا منافاة كما ظنّه في المسالك . 34 / 323 - 324

14 - هل تجب صلاة الجمعة على المكاتب ؟ :

صلاة الجمعة / رابعاً 1 ج‍ / 2 ( 11 / 282 )

15 - إعطاء الزكاة للمكاتب :

زكاة / رابعاً 1 د / 2 زكاة / رابعاً 1 د / 3 ( 15 / 353 - 355 )

16 - كفالة العبد المكاتب :

كفالة / ثانياً 8 ( 26 / 207 )

17 - صحّة بذل فدية الخلع من المكاتبة المطلقة دون المشروطة :

خلع / خامساً ( 33 / 36 - 38 )

18 - حكم ثبوت الشفعة للمكاتب :

شفعة / ثالثاً 13 ( 37 / 296 )

مكافأة

- المكافأة على الهديّة :

22 / 464

مكّة

1 - تعريف حرم مكّة وحدوده :

حرم / أوّلًا 1 ( 20 / 293 - 294 )

2 - أحكام حرم مكّة :

أ - الإحرام لدخوله :

إحرام / خامساً 1 ( 18 / 437 - 450 )
معجم فقه الجواهر — صفحة 504 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي