13 - اشتباه المكاتب المؤدّي ما عليه بغير المؤدّي :
[ لو كان له مكاتبان فأدّى أحدهما واشتبه ] فعن المبسوط : [ صبر عليه لرجاء التذكّر ] حتى يموت [ فإن مات ] أي [ المولى استخرج بالقرعة ] وفي الدروس : أرجئ ليتذكّر ، فإن زال الرجاء اقرع ، وعن الخلاف إطلاق القرعة ، ويمكن إرادته زوال الرجاء .
ولو اعترف أحدهما بعدم الأداء ، واختصّت دعواه بالآخر ، ففي إلزام المولى بذلك إشكال أقواه العدم .
[ ولو ادّعيا على المولى العلم كان القول قوله مع يمينه ] وإن بيّن أحدهما وادّعى التذكّر قُبل قوله بغير يمين إن صدّقه الآخر أو سكت ، وإن كذّبه وقال : استوفيت منّي ، فله تحليفه أيضاً . وإن نكل المولى حلف المكذّب وعتق أيضاً مع الأوّل أحدهما بإقراره والآخر بيمينه ، كما أنّهما يعتقان باليمين من كلٍّ منهما لو نكل عن يمين نفي العلم قبل دعوى التذكّر . ولو مات المولى قبل التذكّر تعيّنت القرعة .
ولكن لو ادّعى أحدهما أو هما على الوارث العلم ، حلف على نفيه كالمورِّث ، وليس له أن يستوفي منهما ولا من أحدهما قبل القرعة ، وكذا القول في المورّث بناءً على شرعيّة القرعة في حياته .
ولو بذلا مالًا بقدر المتخلّف أو الأكثر - على تقدير الاختلاف - فالوجه انعتاقهما بذلك ، كما لو دفع المتبرّع .
ولو أقام أحدهما بيّنة بالأداء قبلت ، سواء كان في حياة المولى أو بعد موته ، وسواء كان قبل القرعة أو بعدها ، بل الظاهر فساد القرعة . وربما احتمل عتقهما معاً ، وفي كشف اللثام : إنّه من الضعف بمكانة . وظاهر قول المصنّف : [ ثمّ يقرع بينهما لاستخراج المكاتب ] بقرينة ما سبق ، كون ذلك إذا مات المولى بعد أن حلف على نفي العلم لكلٍّ منهما ، فلا منافاة كما ظنّه في المسالك .
34 / 323 - 324
14 - هل تجب صلاة الجمعة على المكاتب ؟ :
صلاة الجمعة / رابعاً 1 ج / 2
( 11 / 282 )
15 - إعطاء الزكاة للمكاتب :
زكاة / رابعاً 1 د / 2
زكاة / رابعاً 1 د / 3
( 15 / 353 - 355 )
16 - كفالة العبد المكاتب :
كفالة / ثانياً 8
( 26 / 207 )
17 - صحّة بذل فدية الخلع من المكاتبة المطلقة دون المشروطة :
خلع / خامساً
( 33 / 36 - 38 )
18 - حكم ثبوت الشفعة للمكاتب :
شفعة / ثالثاً 13
( 37 / 296 )
مكافأة
- المكافأة على الهديّة :
22 / 464
مكّة
1 - تعريف حرم مكّة وحدوده :
حرم / أوّلًا 1
( 20 / 293 - 294 )
2 - أحكام حرم مكّة :
أ - الإحرام لدخوله :
إحرام / خامساً 1
( 18 / 437 - 450 )