تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
و [ إن جنى المكاتب وقد تحرّر منه شيء ] وكانت [ جناية عمداً على حرّ اقتصّ منه ] إلّا أن يعفى عنه على مال أو لا عليه . [ ولو جنى على مملوك ] أو على من كان أقلّ حرّية منه [ لم يقتصّ منه ولزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرّية وتعلّق برقبته بقدر رقّيته ] كما هو حكم المبعّض في أكثر المقامات . [ ولو جنى على مكاتب مساوٍ له ] في الحرّية [ اقتصّ منه . ولو كانت الجناية خطأً تعلّق بالعاقلة بقدر الحرّية ، وبرقبته بقدر الرقّية ، وللمولى ] ولنفسه [ أن يفدي نصيب الرقّية بنصيبها من أرش الجناية ] بالغاً ما بلغ ، أو بأقلّ الأمرين على الأصحّ [ سواء كانت الجناية على عبدٍ أو حرٍّ ] خلافاً لما عن بعض العامّة فجعل دية الجناية على العبد في ذمّة الجاني وإن كانت خطأً . 34 / 356 - 357

ج‍ - جناية المكاتب على جماعة :

[ إذا جنى ( المكاتب ) على جماعة ، فإن كان عمداً ] وكانت الجناية عليهم دفعةً بأن قتلهم بضربة واحدة أو ألقى عليهم جداراً دفعةً [ كان لهم القصاص ] جميعاً [ وإن كان خطأً ] أو عمداً توجب مالًا [ كان لهم الأرش متعلّقاً برقبته ] أو في ذمّته ، سواء كانت الجناية متعاقبةً أو دفعةً . [ فإن كان ما في يده يقوَّم بالأرش فله افتكاك رقبته ، وإن لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحصص ] . هذا إن أوجبنا الأرش بالغاً ما بلغ ، وإن أوجبنا الأقلّ من أرش الجنايات كلّها ومن قيمته ، تحاصّوا فيه بالنسبة ، اتّحدت جنايته أو تعدّدت ، مترتّبةً أو دفعةً . ولو عفا بعضهم قسّم على الباقين ، ولو كان بعضها يوجب القصاص استوفي وسقط حقّ الباقي ، وإن عفا على مال شارك ، ولو أعتقه أو أبرأه من النجوم ففيه البحث السابق ، وكذا لو أدّى نجوم كتابته . 34 / 352 - 353

د - جناية عبد المكاتب :

[ لو جنى عبد المكاتب ] على أجنبيّ عمداً فاقتصّ منه ، فلا بحث ، وإن عفي على مال أو كانت الجناية موجبة له أو كانت [ خطأً ، كان للمكاتب فكّه بالأرش إن كان دون قيمة العبد ] أو مساوياً [ وإن كان أكثر لم يكن له ذلك ] إلّا بإذن المولى [ كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل ] إلّا أن يفرض حظّ له في ذلك بكون العبد كسوباً ونحوه . وفي المسالك : " ثمّ الاعتبار بقيمة العبد يوم الجناية . . . وفيه وجه آخر أنّه يعتبر قيمته يوم الاندمال . . . وثالث : وهو اعتبارها يوم الفداء . . . ورابع : وهو اعتبار أقلّ القيمتين من يوم الجناية ويوم الفداء . . . والأوجه آتية في قيمة المكاتب نفسه إذا اعتبرت قيمته " ونحوه في الإيضاح ، لكنِ اقتصر على الثلاثة . قلت : لا ريب في كون المعتبر قيمته وقت الجناية ، بل لا وجه لاعتبار القيمة المتأخّرة ، كما أنّه لا ريب في اعتبار ملاحظة يوم الفداء بالنسبة إلى فكّ المكاتب له . ولو كان عبده أباه أو ولده ففي فكّه بالأرش الكلام السابق في شرائه . ولو كانت جناية العبد على سيّده بما يوجب