المكاتبة ، وفيه أنّه وطء محرّم فيجب الحدّ ، نعم لا يجب كماله فيجب بالنسبة .
34 / 298
11 - أثر موت المكاتب على المكاتبة وحكم تركته ومئونة تجهيزه :
[ إذا مات المكاتب وكان مشروطاً ، بطلت المكاتبة ] وإن بقي من العوض يسير [ وكان ما تركه لمولاه ] وإن كان أزيد من مال الكتابة [ و ] كان [ أولاده رقّاً ] أيضاً للمولى .
وحينئذٍ فمئونة تجهيزه على مولاه ، خلافاً للخلاف فحكم في ما لو خلّف ما يفي بالمكاتبة بوجوب أداء ما عليه من مال الكتابة وكون الباقي - إن كان - للوارث ، وهو غير واضح الحجّة ، بل لم يُحكَ عن أحد موافقته على ذلك سوى الصدوق ، لكن ربما أشعر سياق عبارته على المطلق دون المشروط .
وكذا الكلام إذا كان مطلقاً ولم يؤدِّ شيئاً على المشهور ، بل لم أجد فيه خلافاً ، بل في الدروس نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، لكن احتمل فيه فيمن خلّف مالًا يفي بالكتابة ، ولم يكن قد أدّى شيئاً ، أنّه يرث قريبه ما فضل من مال الكتابة ، وهو متّجه إن لم يكن إجماعاً .
[ وإن لم يكن مشروطاً ] وقد أدّى بعض مكاتبته [ تحرّر منه بقدر ما أدّاه وكان الباقي رقّاً ] بلا خلاف ولا إشكال [ ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رقٍّ ، ولورثته بقدر ما فيه من حرّية ، ويؤدّي الوارث ] التابع له في الحرّية والرقّية ممّا حصل له [ من نصيب الحرّية ما بقي من مال الكتابة ] على المشهور شهرةً عظيمةً .
بل [ إن لم يكن له مال سعى الأولاد في ما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق الأولاد ] ولكن أداؤهم وسعيهم بالسويّة ، وإن اختلفوا في الاستحقاق للميراث أو القيمة ، فإنّهم متساوون في ما عتق منهم وما بقي .
ولو تعذّر الاستيفاء من بعضهم لغيبة وغيرها ، اخذ من نصيب الباقي جميع ما تخلَّف على الأب ، وإذا اخذ الجميع عتق الجميع أي الغائب والباقي ، بل لو لم يكن تركة وغاب البعض أو لم يسعَ ، سعى الباقي في الجميع ، وليس للمؤدّي مطالبة الغائب بنصيبه وإن لزمه انعتاق الجميع بالإتمام . [ وهل للمولى إجبارهم على الأداء ] ولو بالسعي ؟ [ فيه تردّد ] .
هذا كلّه على المشهور بين الأصحاب [ و ] لكن [ فيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلّف من أصل التركة ، ويتحرّر الأولاد ، وما بقي فلهم ] إرثاً ، ولم نعرف عاملًا بها إلّا ما يحكى عن الإسكافي وما سمعته من إطلاق عبارة الصدوق [ والأوّل ] - مع أنّه [ أشهر ] بل المشهور - أظهر ، وبه أفتى الحلبي .
34 / 293 - 297
وانظر أيضاً : إرث / ثالثاً 3 ب
( 39 / 61 - 62 )
12 - انتقال حقوق الكتابة بموت المولى إلى وارثه وانعتاق المكاتب بالأداء إليه :
[ لا تبطل ( المكاتبة ) بموت المولى ، وللوارث المطالبة بالمال ] الذي انتقل إليه من مورّثه كانتقال باقي حقوق الكتابة التي منها الفسخ لو عجز . [ و ] حينئذٍ ف [ - ينعتق بالأداء إلى الوارث ] .
34 / 273