تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

ز - وطء المولى أمة المكاتبة أو المكاتب :

[ لا يجوز له ( المولى ) وطء ] أمة المكاتبة ولا [ أمة المكاتب ، ولو وطئ لشبهة ] أو غير شبهة [ كان عليه المهر ] . 34 / 303

ح - وطء المولى بنت المكاتبة المملوكة له :

لو وطئ المولى بنت المكاتبة المملوكة له لم يكن عليه مهر . 34 / 303

8 - جناية المكاتب والجناية عليه :

أ - جناية المكاتب على مولاه :

[ إذا جنى المكاتب على مولاه عمداً ، فإن كانت نفساً فالقصاص للوارث ، فإنِ اقتصّ كان كما لو مات ] في بطلان الكتابة وانتقال ما في يده وأولاده للوارث [ وإن كانت طرفاً فالقصاص للمولى ، فإنِ اقتصّ فالكتابة بحالها ] وإن عفا هو أو الوارث على مال صحّ ، وبقيت كتابته كما لو كانت الجناية توجب مالًا . نعم الأقوى - وفاقاً للفاضل وولده والكركي والشهيدين والأصبهاني وغيرهم - ثبوت الأرش له ما لم يزد عن قيمته ، وإلّا كان له مقدار القيمة ، فما عن بعض - من ثبوته في ذمّته ولو أضعاف قيمته - واضح الضعف . وعلى كلّ حال ، فإن وفى ما في يده بالأرش ومال الكتابة ، وفي الحقّين وعتق ، وكذا إن قصر عنهما معاً ، ولكن يفي بمال الكتابة ، ورضي السيّد بالأداء عنه وبقاء الأرش ، وإلّا فقد تقدّم ما ذكروه من تسلّط المولى على أخذ ما في يده وتعجيزه عن مال الكتابة ، فيرجع حينئذٍ رقّاً ، وعرفت البحث فيه إن لم يكن إجماعاً . ولو لم يكن في يده مال أصلًا عجّزه المولى إن شاء وسقط أرشه حينئذٍ لعدم ثبوت مال له في ذمّة عبده ، مع احتماله ، ويتبع به بعد العتق إن حصل ، اللّهمّ إلّا أن يكون عدم الثبوت إجماعاً . وأولى من ذلك في الثبوت ما لو أعتقه بعد جنايته أو أبرأه من مال الكتابة ولم يكن في يده شيء . فما عساه يقال بل ربما كان ظاهر بعضٍ اختياره - من سقوط الأرش حينئذٍ ، بل صريح الدروس ذلك - واضح الفساد . وأضعف منه ما احتمله في الدروس وغيرها من سقوط الأرش لو أعتقه ، وإن كان عنده مال . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول المصنّف وغيره : [ وإن كانت الجناية خطأً فهي تتعلّق برقبته ، وله أن يفدي نفسه بالأرش لأنّ ذلك يتعلّق بمصلحته ] التي هي كنفقته وعلاج مرضه إذْ قد عرفت أنّ رقبته ملك للسيّد ، فلا وجه لتعلّق حقّه بها . وكيف كان [ ف‍ ] - حكم الخطأ حكم العمد الموجب مالًا ، وهو ما سمعته من أنّه [ إن كان ما بيده بقدر الحقّين فمع الأداء ينعتق ، وإن قصر دفع أرش الجناية ] . وفيه البحث السابق . [ فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة ، وإن لم يكن له مال أصلًا وعجز ، فإن فسخ المولى سقط الأرش لأنّه لا يثبت للمولى في ذمّة المملوك مال ] وفيه البحث السابق [ وسقط مال الكتابة بالفسخ ] . 34 / 345 - 348

ب - جناية المكاتب على أجنبيّ :

[ إذا جنى