تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
أكثر اعتبر الأقلّ ، فإن خرج الأقلّ من الثلث عتق والغي الأكثر ، وإن قصر الثلث عن الأقلّ عتق منه ما يحتمله الثلث وبطلت الوصيّة في الزائد ، ويسعى في باقي الكتابة ، وإن عجز كان للورثة أن يسترقّوا منه بقدر ما بقي عليه ] لا جميعه وإن كان مشروطاً . 34 / 366 - 368

ز - إبراء ورثة المولى المكاتب من مال المكاتبة :

[ لو كاتب عبده ومات ] وخلّف ورثة ، قاموا مقامه في أنّهم إذا أعتقوه أو أبرءوه من النجوم أو استوفوا المال عتق [ و ] لو [ أبرأه أحد الورّاث من نصيبه من مال الكتابة ] أو استوفاه بإذن شركائه [ أو أعتق نصيبه ، صحّ ] وانعتق من المكاتب المطلق مقدار ذلك [ ولا يقوّم عليه الباقي ] في صورتي الأداء والإبراء . وظاهر المصنّف والفاضل في القواعد والتحرير عدم الفرق في الحكم المذكور بين المطلق والمشروط ، بل في إيضاح الفخر : " إنّ البحث في المشروط ، ولعلّه المناسب لاستدلال المخالف وتشبيهه بما إذا كان المورّث حيّاً ضرورة عدم انعتاق البعض بأداء البعض فيه لو كان المورّث حيّاً " . وفي كشف اللثام جزم بالحكم في المطلق ، وجعله في المشروط احتمالًا ، والذي حكاه في الإيضاح عن الشيخ التصريح بالمشروط ، ثمّ حكى عن الشيخ أنّه نقل قولًا بأنّه لا ينعتق . قلت : لا يخفى عليك قوّة القول بعدم الانعتاق بالأداء أو الإبراء في المشروط الذي انتقل إلى الوارث على الوجه المذكور في عقد الكتابة . 34 / 314 - 316

ح - حكم انعتاق المكاتب بالعوارض :

يجوز للسيّد عتق المكاتب لأنّه باقٍ على ملكه ، إنّما الكلام في عتقه بالعوارض كالجذام والعمى والإقعاد والتنكيل ؟ الظاهر ذلك ، لكن في الدروس : " عندي فيه نظر " . 34 / 371

ط - عتق العبد المكاتب في الكفّارة :

كفّارات / ثالثاً 1 ج‍ / 3 [ 2 ] ( 33 / 209 - 210 )

7 - أحكام المكاتب المتعلّقة بالنكاح والوطء والنسب :

أ - زواج المكاتبة :

[ لا تتزوّج المكاتبة إلّا بإذنه ( المولى ) ] لأنّها مملوكته [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو بادرت كان عقدها موقوفاً ] على الإذن أو على الأداء [ مشروطة كانت أو مطلقة ] ولم يقع باطلًا . 34 / 303 - 304

أ / 1 - الزواج بالمرأة على أنّها حرّة وهي مكاتبة :

تدليس / 4 ي ( 30 / 384 - 385 )

ب - حمل المكاتبة المتكوّن حال الكتابة أو بعدها :

[ لا يدخل الحمل ] المعلوم وجوده حال الكتابة ولو بانفصاله لدون ستّة أشهر من حين الكتابة [ في كتابة امّه ] فضلًا عن أبيه وإن قصده ، بخلاف التدبير الذي هو عتق يقع على الصغير والكبير ، خلافاً لبعض العامّة فأدخله تبعاً ، لا على جهة السراية ، كما يتبع الحامل في البيع ، وهو واضح الضعف . [ لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة ] لكونه من عبد السيّد بإذنه أو زنا وهي جاهلة أو عالمة ، كما أطلقه جماعة ، وإن أشكله في الدروس [ كان حكم