تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
أولادها كحكمها ] بمعنى أنّه [ ينعتق منهم بحساب ] ما ينعتق منها [ - ] . وفي المسالك : " وهل يثبت حقّ ملكهم قبل الانعتاق للُامّ أم للمولى ؟ وجهان . وتظهر الفائدة في ما لو قتله قاتل ، فعلى الأوّل تكون القيمة للمولى ، كما لو قتلت الامّ ، وعلى الثاني يكون للمكاتبة تستعين به في أداء النجوم . أمّا كسب الولد وأرش الجناية عليه في ما دون النصف وأرش الوطء بالشبهة لو كانت جارية ، فموقوف على عتقها فتكون له ، وإلّا فللمولى ككسب الامّ ، فلو عجزت الامّ وأرادت الاستعانة بكسب ولدها الموقوف ، ففي إجابتها وجهان مبنيّان على أنّ الحقّ هل هو للمولى أو لها ؟ فعلى الثاني لا إشكال في جواز استعانتها به ، وعلى الأوّل يحتمله أيضاً وعدمه . وتظهر الفائدة أيضاً في نفقة الولد ، والوجه أنّها في كسبه ، وما فضل فهو الذي يوقف ، فإن لم يكن له كسب أو لم يفِ بالنفقة ففيه وجهان أظهرهما أنّها على المولى ، والثاني أن ينفق عليه من بيت المال ، وفيه وجه ثالث أنّه على الامّ " وقد تبع ببعض ذلك الدروس ، وقد تبع هو ما في التحرير . ولكن قد يناقش في ذلك كلّه ، فالولد ملك للسيّد ، وكسبه وقيمته - لو قتل - وقيمة أطرافه له أيضاً ، وليس لها الاستعانة بشيء من ذلك في وفاء نجومها ، ونفقته على السيّد ، ومئونة تجهيزه كذلك ، بل إن لم يكن إجماع جاز له التصرّف فيه ببيع ونحوه . فالتحقيق ما ذكرناه إن لم يكن إجماع على خلافه . [ ولو تزوّجت بحرّ ] بإذن السيّد [ كان أولادها أحراراً ] مع عدم شرط الرقّية عليه بناءً على صحّته . [ ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة ] وكان الولد حرّاً ، وتصير امّ ولد له ، بلا خلاف أجده فيه ، ولولاه لأمكن المناقشة فيه ، لكن على الأوّل مع كونها مكاتبة تصير امّ ولد له . [ فإن مات وعليها شيء من ] مال [ الكتابة تحرّرت من نصيب ولدها ] . وهل يتبعها حرّية ولدها من غير مولاها لو كان ؟ إشكال ، لكن جزم في التحرير بانعتاقه تبعاً للُامّ . [ فإن لم يكن لها ولد ] من المولى حين موته ، أو لم يفِ نصيبه بما عليها [ سعت في مال الكتابة ] أو ما بقي منه [ للوارث ] . وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام : إنّ على مولاها المهر خاصّة دون قيمة الولد ، كما جزم به في التحرير في نظير المسألة . لكن في المسالك : " وهل عليه قيمة الولد ؟ وجهان ، فإنْ قلنا : حقّ الملك فيه للسيّد ، فلا شيء عليه ، كما لو قتل ولد المكاتبة ، وإن قلنا : الحقّ لها ، فعليه القيمة وتستعين المكاتبة بها ، فإن عجزت قبل الأخذ سقطت ، وإن عتقت أخذتها ، وإن ولدت بعد ما عجزت ورقّت فلا شيء لها ، وكذا لو ولدت بعد ما عتقت " ولا يخفى عليك ما فيه . ولو تنازع المولى والمكاتبة في تقدّم الولد على الكتابة وتأخّره ، ففي التحرير والقواعد والدروس : حلف المولى ، ولو تنازع المكاتب والسيّد حلف المكاتب . وكلامهم هنا محتاج إلى التأمّل . ويتصوّر النزاع في المكاتب بأن يزوّجه أمته ثمّ يشتريها المكاتب فالولد قبل الشراء للسيّد ، وبعده للمكاتب . 34 / 306 - 309
معجم فقه الجواهر — صفحة 496 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي