تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
والأجل ، كان الوسط فيها الخامس دون الثلاثة المتوسّطة ، وإن حفّت أيضاً بمتساويين ، ولو فرض إرادته ما هو أعمّ من الواحد بأن يريد ما صدق عليه الوسط مطلقاً ، كان من باب المتعدّد فيتخيّر الوارث . وكذا الكلام في نظائر المقام . وقد يقال : إنّ العمدة في ذلك العرف القاضي بكون الوسط في الخمسة الخامس المحفوف من الطرفين بالأربعة ، وكذا السبعة والتسعة وأمثالها ، بل لعلّ صدق الوسط على غيره إضافيّ نحو ما سمعته في صورة تعذّر الأوسط حقيقة التي ذكر المصنّف حكمها . [ و ] كيف كان ، ف [ - إن لم يكن أوسط لا قدراً ولا عدداً ] ولا أجلًا [ جمع بين نجمين لتحقّق الأوسط ، فيؤخذ من الأربعة الثاني والثالث ، ومن الستّة الثالث والرابع ] وإن كان في انصراف الوسط إلى مثل ذلك نظر ، بل منع ، نعم لا يبعد ذلك بعد تعذّر الحقيقة . وهل يؤخذ منهما واحد خاصّة بتخيّر الوارث ، أو يؤخذ الاثنان ؟ وجهان وظاهر الأصحاب القطع بالثاني . 34 / 361 - 366

و - لو أعتق المولى مكاتبه أو أوصى بعتقه ثمّ مات قبل حلول مال الكتابة :

[ إذا أوصى ( المولى ) بعتق المكاتب ] أو أعتقه [ فمات وليس له سواه ولم يحلّ مال الكتابة ، يعتق ثلثه معجّلًا ] عندنا [ و ] حينئذٍ ف [ - لا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة ] خلافاً لبعض الشافعيّة ، فاعتبر في عتق الثلث وصول الثلثين إلى الوارث . 34 / 369

ز - حكم مكاتبة المريض عبده بالنسبة إلى تركته :

[ إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث ] وإن كان عقدها عقد معاوضة ماليّة [ لأنّها معاملة على ماله بماله فجرت المكاتبة مجرى الهبة ] بخلاف المعاوضة مع الغير بثمن المثل [ وفيه قول آخر : إنّه ] أي عقد المكاتبة [ من أصل المال بناءً على القول بأنّ المنجَّزات من الأصل ] لا أنّه منه وإن قلنا بأنّ المنجَّز من الثلث ، مع احتماله ، وعلى كلّ حال ، فعلى الأوّل [ فإن خرج ] المكاتب [ من الثلث نفذت الكتابة فيه أجمع ، وينعتق عند أداء المال ، فإن لم يكن سواه ] وأدّى النجوم في حياة المولى ، وكان قد كاتبه على مثلَي قيمته ، عتق كلّه أيضاً ، فإن كاتبه على مثل قيمته عتق منه ثلثاه ، ولو كاتبه على مثل قيمته وقبض منه نصف النجوم نفذ الكتابة في نصفه ، وإن لم يؤدِّ شيئاً في حياة المولى ولم ينجِّز الوارث [ صحَّت في ثلثه وبطلت في الباقي ] فإن أدّى عتق الثلث . وهل يراد حينئذٍ في الكتابة بقدر نصف ما ادّي وهو سدس العبد ، إذا كانت النجوم مثل القيمة ؟ فيه في المسالك وجهان ، كما في المسألة السابقة . 34 / 370 - 371

6 - تصرّف المولى بالمكاتب ومال الكتابة وحكم عتقه وانعتاقه بالعوارض :

أ - بَيْعُه المكاتب :

لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ يجوز بيع ] المكاتب [ المشروط بعد عجزه مع الفسخ ] لصيرورته رقّاً حينئذٍ ، فتوى ونصّاً ، بل بيعه بعد تحقّق عجزه فسخ كما في نظائره . نعم قد أطلق المصنّف [ و ] غيره أنّه [ لا يجوز بيع المطلق ] أي بعد عجزه ،