تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
لكن قيّده الكركي بما إذا لم يتحقّق العجز ويستقرّ الرقّ في الكلّ ، أو البعض ، وفي المسالك : " يجب تقييده بما إذا لم يبلغ حدّاً يجوز للمولى فسخ كتابته " ونحوهما في ذلك الشهيد في الدروس ، لكن لا يخفى ما في الجميع بعد الإحاطة بما قدّمناه . 34 / 327

ب - تدبيره المكاتب :

[ إذا كوتب ثمّ دُبّر صحّ ] وحينئذٍ فيجتمع عليه الأمران : التدبير والكتابة [ فإن أدّى مال الكتابة ] قبل موت المولى [ عتقَ ] بها ، أي [ بالكتابة ، وإن تأخّر حتى مات المولى عتق بالتدبير إن خرج من الثلث ، وإلّا ] يخرج من الثلث [ عتق منه الثلث وسقط من مال الكتابة بنسبته ] أي ثلثهما في الفرض [ وكان الباقي مكاتباً ] يؤدّي للورثة ما عليه [ أمّا لو دبّره ثمّ كاتبه كان نقضاً للتدبير ] عند الشيخ والأكثر [ و ] لكن [ فيه إشكال ] والأقوى الجواز [ أمّا لو دبّره ثمّ قاطعه على مال ليعجّل له العتق ، لم يكن إبطالًا للتدبير قطعاً ] وحينئذٍ فالمال الذي يكتسبه العبد للمقاطعة ملك للمولى . 34 / 249 - 250 وانظر أيضاً : تدبير / رابعاً 5

ج‍ - تصرّفه في مال المكاتب :

[ لا يجوز ] بلا خلاف ولا إشكال [ للمولى التصرّف في مال المكاتب ، إلّا بما يتعلّق بالاستيفاء ] بإذنه ، نعم في المسالك : " قد يجوز تسلّط المولى على الاستيفاء بغير إذنه في ما إذا كان مشروطاً وحلّ النجم ولم يؤدِّه ، وكان بيده مال بقدره ، ولو زاد فالتعيين موكول إليه ، فإنِ امتنع عيّن الحاكم ، كما في كلّ ممتنع " . قلت : لا فرق بين المشروط والمطلق في ذلك ، كما أنّه ينبغي إذن الحاكم مع الزيادة وعدمها . 34 / 301

د - بَيْعُه ما بذمّة المكاتب من مال الكتابة :

المشهور نقلًا وتحصيلًا أنّه [ يجوز بيع مال الكتابة ] المطلقة والمشروطة بعد الحلول وقبله ، وغيره من سائر وجوه النقل ، كغيره من الديون ، وإنّ النهي عن بيع ما لم يقبض محمول على الكراهة ، فما عن مبسوط الشيخ وابن البرّاج - من عدم جواز بيع المال الذي في ذمّة المكاتب للنهي المزبور - واضح الضعف ، وكذا ما عن ابن الجنيد من التصريح بعدم جواز بيعه في المطلقة والمشروطة . 34 / 324 - 327

ه‍ - إبراؤه المكاتب من مال الكتابة :

[ لو أبرأه من مال الكتابة ] صحّ [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - ينعتق بالإبراء ] لأنّه بحكم الوصول . وأولى منه الاحتساب عليه من الحقوق . ولو أبرأ من بعض صحّ وانعتق بحسابه ولو كانت مطلقة . 34 / 273

و - إبراؤه المكاتب أو إعتاقه في حال مرضه :

[ إذا أعتق مكاتبه أو أبرأه من مال الكتابة فإن برئ فقد لزم العتق والإبراء ] بلا خلاف ولا إشكال [ وإن مات خرج من ثلثه ] على ما هو الأصحّ من أن منجَّزات المريض منه . [ وفيه قول آخر : إنّه من أصل التركة ] وحينئذٍ [ فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة ] مع اختلافهما أو أحدهما مع التساوي [ عتق ] بلا إشكال أيضاً [ وإن كان أحدهما
معجم فقه الجواهر — صفحة 494 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي