تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
[ و ] على كلّ حال [ تكون مكاتبته ب‍ ] - نسبة [ حصّة ثمنه من البذل ] بعد ملاحظة قيمة المبيع وأجرة المثل بالنسبة إليه أيضاً ، وبأدائها يكون حرّاً ، وكذا إذا احتيج إلى معرفة ما يخصّه من مال الكتابة بأن ظهر المبيع مستحقّاً للغير ولم يجز المالك ، فإنّه حينئذٍ يوزّع العوض على قيمة المملوك حين المكاتبة ، وعلى قيمة المبيع واجرة مثل الدار تلك المدّة ، ويسقط من العوض ما يقابل الفاسد كما هو واضح . 34 / 286 - 287

و - الرهن على مال المكاتبة :

رهن / ثالثاً 5 ( 25 / 152 - 153 )

ز - ضمان مال الكتابة :

ضمان / أوّلًا 4 ج‍ ( 26 / 138 - 139 )

ح - الحوالة بمال الكتابة :

حوالة / ثانياً 2 ( 26 / 173 - 174 )

ط - مكاتبة الشريكين عبدهما المشترك صفقةً واحدةً :

[ يجوز أن يكاتب الاثنان عبداً ] واحداً صفقة [ سواء اتّفقت حصصهما أو اختلفت ، تساوى العوضان أو اختلفا ] خلافاً للمحكيّ عن بعض فمنع من اختلافهما في القدر مع تساويهما في الملك . [ و ] على كلّ حال ، ف‍ [ - لا يجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين دون صاحبه ] بلا خلاف ، كما عن المبسوط والخلاف [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو دفع شيئاً كان لهما ] مع إجازة الآخر القبض [ و ] لكن [ لو أذن أحدهما لصاحبه جاز ] خلافاً للمحكيّ عن ابني الجنيد والبرّاج فجوّزا أن يدفع إلى أحدهما دون الآخر ما لم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جميعاً ، نحو ما عن ابن إدريس في الدَّين المشترك ، ويعيّن ما شاء فيه من أمواله ، فإذا دفع إلى أحدهما حقّه فقد اختار دفع ما يستحقّه المدفوع إليه في المدفوع ، واختار منع الآخر منه ، فلا شركة فيه ، كما لو منعه من الاستيفاء من بعض أمواله . وقد تقدّم في كتاب الدَّين ما يعلم منه بطلان ذلك ، وأنّ الدين الكلّي كالإشاعة في العين المشخّصة المشتركة . نعم هو كذلك مع اختلاف العوضين في الجنس والأجل ، بل ومع تعيين عوض كلّ واحد بخصوصه ، وإن اتّحد الجنس والقدر والأجل ، وإن كان ظاهر المتن والقواعد اتّحاد الجميع في الحكم المزبور ، بل كاد يكون صريح المسالك ، إلّا أنّه لا يخفى عليك ما فيه . والفرض حينئذٍ بمنزلة تعدّدٍ في العقد ، لا مع اتّحاده المقتضي لاشتراك الدَّين ، وإن كان هو بالنسبة إلى الموليين بحكم المتعدّد في ما إذا أدّى نصيب أحدهما بإذن الآخر ، فإنّه ينعتق ، بخلاف ما إذا لم يكن بإذنه فإنّه لا يتحقق العتق في أحد النصيبين ، وفي ما لو عجز فعجز أحدهما وصبر الآخر إذ هو حينئذٍ كما لو تعدّد . 34 / 287 - 289

ي - مكاتبة المولى أكثر من عبد بعوض واحد :

[ لو كانت ثلاثة في عقد واحد صحّ ] عندنا [ وكان كلّ واحد منهم مكاتباً ب‍ ] - نسبة [ حصّة ثمنه ] أي قيمته [ من المسمّى ] بعد تقويم الجميع ، كما لو بيعوا وكانوا لمتعدّدين " 1 " . [ وتعتبر القيمة وقت العقد ] وعن بعض العامّة التوزيع على عدد الرؤوس ، ولا ريب في ضعفه .
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " المتعدّدين " والظاهر أنّه خطأ .