تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤

مُقاطعة

1 - مقاطعة الإمام عليه السلام أحداً على شيءٍ من حقوقه :

خمس / رابعاً 10 ( 16 / 145 )

2 - استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأُجرة :

إجارة / رابعاً 14 ( 27 / 253 - 254 )

مقبرة

1 - الإقرار لمقبرة :

إقرار / رابعاً 4 ( 35 / 122 )

2 - دفن الكافر في مقابر المسلمين :

دفن / ثانياً 5 ( 4 / 297 - 298 )

مُقْعد

1 - سقوط فرض الجهاد عن المُقْعَد :

جهاد / ثانياً 2 ( 21 / 29 - 21 )

2 - هل تسقط الجزية عن المُقْعَد من أهل الذمّة ؟ :

جزية / ثانياً 3 ( 21 / 237 - 238 239 )

3 - ردّ المرأة النكاح بعيب الإقعاد في الرجل :

عيب / ثالثاً 1 و ( 30 / 335 - 337 )

مُكاتبة

- تعريفها :

هي في الأصل مصدر كالكتابة من الكتب بمعنى الضمّ والجمع . وعرفاً : اسم للعقد الخاصّ أو للأثر الحاصل منه ، أو لغير ذلك . وكأنّ وجه المناسبة ما فيها من انضمام النجم إلى النجم ، أو لِكَتْب كتاب بينهما بالعتق إذا أدّى ، أو لإيجاب المولى على نفسه ذلك من " كتبَ " أي " أوجب " أو لأنّها توثّق بالكتابة باعتبار كون عوضها مؤجّلًا من شأنه الاستيثاق بالكتابة . 34 / 252

أوّلًا : حكمها وصفتها :

1 - حكم المكاتبة :

الأصل في مشروعيّة الكتابة قوله تعالى : " وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ " مضافاً إلى إجماع المسلمين ، والسنّة المتواترة . و [ الكتابة مستحبّة ] عندنا [ ابتداءً مع الأمانة ] أي الديانة [ والاكتساب ] أي المال ، ونفى عنه الخلاف في الرياض . والإجماع منّا واقع على عدم وجوبها ، خلافاً لبعض العامّة . [ و ] قول المصنّف وغيره أنّه : [ يتأكّد ] استحبابها [ بسؤال المملوك ] متّجه ، لكن قوله : [ ولو عدم الأمران كانت مباحة ، وكذا لو عدم أحدهما ] لا يخلو من نظر ضرورة التصريح بالأمر بها في موثّق سماعة ، بل والنهي عن منعه إيّاها مع عدم المال ولذا قال في النافع : " وتستحبّ مع التماسه ولو كان عاجزاً " . وما في الرياض من المناقشة فيه والقول بالإباحة في هذه الصورة ، واضح الفساد خصوصاً مع معروفيّة رجحان فكّ المؤمن من الرقّيّة . 34 / 252 - 257

2 - صفة عقد المكاتبة وتمييزه عن غيره :

المكاتبة [ ليست عتقاً بصفة ] كما عن بعض العامّة [ ولا بيعاً للعبد من نفسه ] كما عن التقي وابني زهرة وإدريس ، وظاهر عليّ بن إبراهيم في تفسيره [ بل هي معاملة مستقلّة ] خارجة عن قياس المعاملات من جهة أنّ