تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١

4 - حكم زوجة المفقود غير الدّائمة أو الأمة أو المتزوّجة من عبد :

الظاهر اختصاص الحكم بالدّائمة دون المتمتّع بها ، نعم لا فرق بين الحرّة والأمة في ذلك ، كما لا فرق بين الحرّ والعبد فيه . 32 / 296 - 297

5 - ضمان زوجة المفقود للنفقة إذا تبيّن تقدّم موته على زمن الإنفاق :

لو أنفق على زوجة المفقود الوليّ أو الحاكم من ماله ، ثمّ تبيّن تقدّم موته على زمن الإنفاق أو بعضه ، ففي المسالك : " لا ضمان عليها ولا على المنفق " . وفيه أنّ ذلك لا ينافي قواعد الضمان بالإتلاف واليد ونحوهما . 32 / 297

6 - ظهور غلط الحاكم في حساب مدّة التربّص بعد اعتداد زوجة المفقود ونكاحها :

لو غلط الحاكم بالحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدّت وتزوّجت قبل مضيّ مدّة التربّص ، بطل النكاح الثاني ، بل الأقرب تحريمها عليه أبداً مع الدخول ، نعم لو بان كون نكاحه لها بعد موته أمكن القول بعدم حرمتها عليه ، بل في القواعد : " الأقرب صحّة الثاني لو تبيّن موت الزوج الأوّل قبل العدّة " لكن في كشف اللثام : " يحتمل البطلان " . ولو عاد الزوج من سفره وقد ظهر الغلط في الحساب ، فإن لم يكن قد تزوّجت وجب لها نفقة جميع المدّة ، وإن كانت قد تزوّجت ففي القواعد : " سقطت نفقتها من حين التزويج ، فإذا فرّق بينهما فإن لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها في الحال ، وإن دخل فلا نفقة لها على الثاني لأنّه مشتبه ، ولا على الأوّل لأنّها محبوسة عليه لحقِّ غيره " . ولا يخلو من نظر ، كما أنّ ما فيها أيضاً من أنّها : " لو رجع بعد موتها ورثها إن لم تخرج مدّة التربّص والعدّة ، ويطالب الورثة الثاني بمهر مثلها " كذلك أيضاً . ولو بلغها موت الأوّل اعتدّت له بعد التفريق ، وإن مات الثاني فعليها عدّة وطء الشبهة ، ولو ماتا معاً ، فإن علمت السابق ، وكان هو الأوّل ، اعتدّت عنه بأربعة أشهر وعشرة أيّام أوّلها يوم مات الثاني ، وإن سبق الثاني فإن كان بين المدّتين ثلاثة أقراء مضت عدّة الثاني فتعتدّ عن الأوّل ، وإن كان أقلّ أكملت العدّة ثمّ اعتدّت من الأوّل ، ولو لم يُعلم السابق أو علم التقارن اعتدّت من الزوج ثمّ من وطء الشبهة . 32 / 304 - 305

7 - ظهور حياة المفقود بعد طلاق زوجته :

[ لو جاء زوجها ] أي ظهرت حياته [ وقد خرجت من العدّة ونكحت ] زوجاً آخر [ فلا سبيل له عليها ] إجماعاً بقسميه ، بل وإن اعتدّت بأمر الحاكم من دون طلاق على القول به . [ وإن جاء في ] أثناء [ العدّة فهو أملك بها ] حتى على القول بالاعتداد بأمر الحاكم من دون طلاق ، بل الظاهر أنّ له الرجعة بها ، لا أنّها تكون زوجته قهراً ، وإن احتمله بعض الناس أو استظهره فيه وفي نحو عبارة المصنّف ، لكنّه في غير محلّه . [ وإن خرجت من العدّة ولم تتزوّج ] فعن الشيخ : [ فيه روايتان ] وتبعه المصنّف ، ثمّ قال : [ أشهرهما ] روايةً وعملًا [ أنّه لا سبيل له عليها ] بل لم نقف على رواية الرجوع في ما وصل إلينا ، كما اعترف به غير واحد ممّن سبقنا ، بل في المسالك : " لم نقف عليها بعد
معجم فقه الجواهر — صفحة 471 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي