كالظهار في اعتبار وقوعه على الزوجة .
32 / 301 - 302
11 - إتيان زوجة المفقود بولد بعد ستّة أشهر من دخول الزوج الثاني :
[ لو أتت ( زوجة المفقود ) بولد بعد مضيّ ستّة أشهر من دخول الثاني ، لحق به ، ولو ادّعاه الأوّل وذكر أنّه وطئها سرّاً ، لم يلتفت إلى دعواه ، وقال الشيخ : يقرع بينهما ، وهو بعيد ] .
32 / 302 - 303
12 - قسمة مال المفقود على ورثته :
[ المفقود ] على وجهٍ لم يُعلم خبره [ يتربّص بماله ، وفي قدر التربّص أقوال قيل : أربع سنين . . . وقيل : تباع داره بعد عشر سنين وهو اختيار المفيد . . . وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ، وفي رواية . . . عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إن كان الورثة ملاء اقتسموا ، فإن جاء ردّوه عليه . . . وقال في الخلاف : لا يقسّم حتى تمضي مدّة لا يعيش مثله إليه بمجرى العادة ، وهذا أولى ] وأقوى .
39 / 305 - 306
13 - التوارث بين المفقود وزوجته لو مات أحدهما :
[ لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدّة ، وكذا لا ترثه ] بلا إشكال ، لكن في المسالك : على القول بأنّه لو حضر حينئذٍ كان أحقّ بها ، يحتمل ثبوت التوارث . وفيه مضافاً إلى ضعف القول المزبور ، أنّ المتّجه عدمه عليه أيضاً . [ و ] لذا كان ظاهر المصنّف عدم الإشكال في ذلك على كلّ حال ، بل قال : [ التردّد لو مات أحدهما في العدّة ، والأشبه الإرث ] حتى لو قلنا بالاعتداد من دون طلاق ، وإن كان لا يخلو من إشكال .
32 / 303
مفلَّس
انظر : تفليس
مُفوّضة
- كفر المفوّضة ونجاستهم :
نجاسة / أوّلًا 10
و ( 6 / 54 - 55 )
مُقاسمة
انظر : خراج ومقاسمة
مُقاصّة
1 - مُقاصّة المالك دينه على الفقير من الزكاة :
زكاة / رابعاً 1 ه / 5
زكاة / رابعاً 1 ه / 6
( 15 / 263 - 267 )
2 - المُقاصّة في الوديعة :
وديعة / ثانياً 2 ح
( 22 / 469 )
3 - مُقاصّة الزوجة المدينة لزوجها من نفقتها :
نفقة / أوّلًا 5 ط
( 31 / 364 - 365 )
4 - مُقاصّة المكاتب مولاه على ديونه الحالّة على المولى :
مكاتبة / ثالثاً 2
أ ( 34 / 341 - 342 )
5 - استيفاء الملتقط نفقة الضالّة من منفعتها والمُقاصّة فيها بينه وبين المالك :
ضالّة / ثالثاً 3 ب
( 38 / 265 - 266 )
6 - اقتصاص الدين من المدين الجاحد :
دعوى / ثالثاً 2 ب / 2
( 40 / 388 - 389 )