تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
كالظهار في اعتبار وقوعه على الزوجة . 32 / 301 - 302

11 - إتيان زوجة المفقود بولد بعد ستّة أشهر من دخول الزوج الثاني :

[ لو أتت ( زوجة المفقود ) بولد بعد مضيّ ستّة أشهر من دخول الثاني ، لحق به ، ولو ادّعاه الأوّل وذكر أنّه وطئها سرّاً ، لم يلتفت إلى دعواه ، وقال الشيخ : يقرع بينهما ، وهو بعيد ] . 32 / 302 - 303

12 - قسمة مال المفقود على ورثته :

[ المفقود ] على وجهٍ لم يُعلم خبره [ يتربّص بماله ، وفي قدر التربّص أقوال قيل : أربع سنين . . . وقيل : تباع داره بعد عشر سنين وهو اختيار المفيد . . . وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ، وفي رواية . . . عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إن كان الورثة ملاء اقتسموا ، فإن جاء ردّوه عليه . . . وقال في الخلاف : لا يقسّم حتى تمضي مدّة لا يعيش مثله إليه بمجرى العادة ، وهذا أولى ] وأقوى . 39 / 305 - 306

13 - التوارث بين المفقود وزوجته لو مات أحدهما :

[ لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدّة ، وكذا لا ترثه ] بلا إشكال ، لكن في المسالك : على القول بأنّه لو حضر حينئذٍ كان أحقّ بها ، يحتمل ثبوت التوارث . وفيه مضافاً إلى ضعف القول المزبور ، أنّ المتّجه عدمه عليه أيضاً . [ و ] لذا كان ظاهر المصنّف عدم الإشكال في ذلك على كلّ حال ، بل قال : [ التردّد لو مات أحدهما في العدّة ، والأشبه الإرث ] حتى لو قلنا بالاعتداد من دون طلاق ، وإن كان لا يخلو من إشكال . 32 / 303

مفلَّس

انظر : تفليس

مُفوّضة

- كفر المفوّضة ونجاستهم :

نجاسة / أوّلًا 10 و ( 6 / 54 - 55 )

مُقاسمة

انظر : خراج ومقاسمة

مُقاصّة

1 - مُقاصّة المالك دينه على الفقير من الزكاة :

زكاة / رابعاً 1 ه‍ / 5 زكاة / رابعاً 1 ه‍ / 6 ( 15 / 263 - 267 )

2 - المُقاصّة في الوديعة :

وديعة / ثانياً 2 ح ( 22 / 469 )

3 - مُقاصّة الزوجة المدينة لزوجها من نفقتها :

نفقة / أوّلًا 5 ط ( 31 / 364 - 365 )

4 - مُقاصّة المكاتب مولاه على ديونه الحالّة على المولى :

مكاتبة / ثالثاً 2 أ ( 34 / 341 - 342 )

5 - استيفاء الملتقط نفقة الضالّة من منفعتها والمُقاصّة فيها بينه وبين المالك :

ضالّة / ثالثاً 3 ب ( 38 / 265 - 266 )

6 - اقتصاص الدين من المدين الجاحد :

دعوى / ثالثاً 2 ب / 2 ( 40 / 388 - 389 )