3 - هل يشترط قبض العوضين في صحّة المعاطاة ؟ :
لا يشترط في المعاطاة بجميع صورها قبض العوضين ، بل يكفي قبض أحدهما ، كما نصّ عليه الشهيد والكركي ، بل المتّجه - بناءً على عدم اعتبار الصيغة الخاصّة في البيع - جوازه بالألفاظ المقصودة بها إنشاء البيع وغيرها ، وإن لم يقع قبض من أحدهما ، فيجري فيها حينئذٍ حكم المبيع الغير المقبوض ، ومن الغريب ما في المسالك والروضة من التأمّل فيها في صورة القبض من أحدهما ، فضلًا عن غيره . نعم قد يشكّ فيها بالنسبة إلى البيع بالألفاظ غير اللفظ المخصوص .
22 / 238 - 239
4 - المعاطاة في غير البيع :
في محكيّ تعليق الإرشاد : إنّ من المعاطاة الإجارة ونحوها ، بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما ، فلا تقع أصلًا ، وهو قاضٍ بمشروعيّتها في سائر العقود ، لكن في جامع المقاصد : " إنّ في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وكذا في الهبة " . والمهمّ بيان حكم المعاطاة بالصورة الثانية ( قصد البيع بالأفعال ونحوها على إرادة النقل البيعي من غير تعرّض للّزوم وعدمه ) في باقي العقود ، كالقرض والرهن والضمان والحوالة والكفالة والمزارعة والمساقاة والصلح والإجارة والجعالة والوصيّة والوقف ونحوها ، وبيان فائدة الصيغة في بعضها مع فرض جريانها فيها كالقرض والضمان ، وأنّها اللزوم ، فيجوز الرجوع في ما كان بالمعاطاة منها قبل حصول ما يقتضي لزومها بناءً على مساواتها لمعاطاة البيع أيضاً في ما تلزم به ، بخلاف ما لو كان بالصيغة أو غيره ، كلّ ذلك غير محرّر في كلامهم . ولعلّ التحقيق عدم تحقّق شيء من أحكام البيع على المعاطاة ، فضلًا عن غيره من المعاملات اللازمة ، فيظهر عدم صلاحية الفعل لإنشاء شيء من المعاملات والإيقاعات ، بل والعقود الجائزة كالوكالة والوديعة والعارية ونحوها ، والاكتفاء بالفعل ونحوه ممّا يفيد الإذن ، لا يقتضي تحقّق الوكالة مثلًا أو الصحيح منها به على وجهٍ يلحقه الحكم الذي عنوانه مسمّاها .
وأغرب من ذلك كلّه دعوى جريان المعاطاة في مورد جميع العقود ، جائزها ولازمها ، فيتحقّق مسمّاها بها دون عقدها وفائدة العقد حينئذٍ اللزوم في اللازمة منها ، ولا فائدة له في غيره . إذ هو كما ترى لا ينبغي صدورها ممّن ذاق طعم الفقه .
22 / 239 - 244
أ - انعقاد القرض بالمعاطاة :
قرض / أوّلًا 2
( 25 / 2 )
ب - انعقاد عقد الكفالة بالمعاطاة :
كفالة / أوّلًا 1
( 26 / 185 - 186 )
ج - انعقاد الهبة بالمعاطاة :
هبة / ثانياً 1
( 28 / 158 - 160 )
د - انعقاد المكاتبة بالمعاطاة :
مكاتبة / ثانياً 1
أ ( 34 / 261 )
ه - انعقاد الجعالة بالمعاطاة :
جعالة / أوّلًا 1
( 35 / 189 )