تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢

3 - هل يشترط قبض العوضين في صحّة المعاطاة ؟ :

لا يشترط في المعاطاة بجميع صورها قبض العوضين ، بل يكفي قبض أحدهما ، كما نصّ عليه الشهيد والكركي ، بل المتّجه - بناءً على عدم اعتبار الصيغة الخاصّة في البيع - جوازه بالألفاظ المقصودة بها إنشاء البيع وغيرها ، وإن لم يقع قبض من أحدهما ، فيجري فيها حينئذٍ حكم المبيع الغير المقبوض ، ومن الغريب ما في المسالك والروضة من التأمّل فيها في صورة القبض من أحدهما ، فضلًا عن غيره . نعم قد يشكّ فيها بالنسبة إلى البيع بالألفاظ غير اللفظ المخصوص . 22 / 238 - 239

4 - المعاطاة في غير البيع :

في محكيّ تعليق الإرشاد : إنّ من المعاطاة الإجارة ونحوها ، بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما ، فلا تقع أصلًا ، وهو قاضٍ بمشروعيّتها في سائر العقود ، لكن في جامع المقاصد : " إنّ في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وكذا في الهبة " . والمهمّ بيان حكم المعاطاة بالصورة الثانية ( قصد البيع بالأفعال ونحوها على إرادة النقل البيعي من غير تعرّض للّزوم وعدمه ) في باقي العقود ، كالقرض والرهن والضمان والحوالة والكفالة والمزارعة والمساقاة والصلح والإجارة والجعالة والوصيّة والوقف ونحوها ، وبيان فائدة الصيغة في بعضها مع فرض جريانها فيها كالقرض والضمان ، وأنّها اللزوم ، فيجوز الرجوع في ما كان بالمعاطاة منها قبل حصول ما يقتضي لزومها بناءً على مساواتها لمعاطاة البيع أيضاً في ما تلزم به ، بخلاف ما لو كان بالصيغة أو غيره ، كلّ ذلك غير محرّر في كلامهم . ولعلّ التحقيق عدم تحقّق شيء من أحكام البيع على المعاطاة ، فضلًا عن غيره من المعاملات اللازمة ، فيظهر عدم صلاحية الفعل لإنشاء شيء من المعاملات والإيقاعات ، بل والعقود الجائزة كالوكالة والوديعة والعارية ونحوها ، والاكتفاء بالفعل ونحوه ممّا يفيد الإذن ، لا يقتضي تحقّق الوكالة مثلًا أو الصحيح منها به على وجهٍ يلحقه الحكم الذي عنوانه مسمّاها . وأغرب من ذلك كلّه دعوى جريان المعاطاة في مورد جميع العقود ، جائزها ولازمها ، فيتحقّق مسمّاها بها دون عقدها وفائدة العقد حينئذٍ اللزوم في اللازمة منها ، ولا فائدة له في غيره . إذ هو كما ترى لا ينبغي صدورها ممّن ذاق طعم الفقه . 22 / 239 - 244

أ - انعقاد القرض بالمعاطاة :

قرض / أوّلًا 2 ( 25 / 2 )

ب - انعقاد عقد الكفالة بالمعاطاة :

كفالة / أوّلًا 1 ( 26 / 185 - 186 )

ج‍ - انعقاد الهبة بالمعاطاة :

هبة / ثانياً 1 ( 28 / 158 - 160 )

د - انعقاد المكاتبة بالمعاطاة :

مكاتبة / ثانياً 1 أ ( 34 / 261 )

ه‍ - انعقاد الجعالة بالمعاطاة :

جعالة / أوّلًا 1 ( 35 / 189 )