تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
حبس البصر للغيبة ، كما أنّه ينبغي القطع بعدم اعتبار غيبة الشخص عن ثيابه وأوانيه ونحوها ما لم تكن من توابع شخص آخر يباشرها . 6 / 299 - 303

عاشراً : طرق ثبوت الطهارة من الخبث :

حكم ثبوت التطهير حكم التنجيس من العدل الواحد والبيّنة وغيرهما ، فما في كشف الأستاذ من قبول العدل في التطهير دون التنجيس ، لا يخلو من نظر . نعم قد يحتمل الفرق بذلك في خصوص صاحب اليد ، وينبغي القطع بقبول إخبار صاحب اليد بتطهيره ما في يده من النجاسة العارضة ، كما هو ظاهر الكتب المتقدّمة ، بل هو صريح بعضها . ولا حاجة للإطناب ، وإن أطنب فيه بعض متأخّري المتأخّرين ، ولعلّه لظهور الخلاف في ذلك من المعالم حيث كان ظاهره حصر القائم مقام العلم في عود المتنجّس للطهارة بالبيّنة والعدل الواحد في احتمال . نعم قد يتوقّف في قبول تطهير الغير بالنسبة إلى ما هو متعارف في زماننا من غسل النساء والجواري ونحوهم الثياب والأواني من غير إذن ، ولعلّ الفحوى أو كالفحوى في المقام كافية . 6 / 180 - 182

معابد

1 - الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس :

مسجد / أوّلًا 3 ( 14 / 70 - 72 )

2 - اتّخاذ الكنائس والبِيَع المنهدمة مساجد :

مسجد / رابعاً 12 ( 14 / 132 - 137 )

3 - أحكام معابد أهل الذمّة :

أهل الذمّة / ثانياً 2 أ - و ( 21 / 280 - 284 322 )

4 - الوقف على البِيَع والكنائس والكتابين المعروفين بالتوراة والإنجيل :

وقف / خامساً 4 و ( 28 / 33 - 35 )

مُعاطاة

1 - حكم انعقاد البيع بالمعاطاة :

[ لا يكفي ] في حصول العقد ( أي عقد البيع ) [ التقابض ] ولا غيره من الأفعال [ من غير لفظ ، وإن حصل من الأمارات ما يدلّ على إرادة ] إنشاء [ البيع ، في الحقير أو الخطير ] للإجماع بقسميه أو الضرورة ، خلافاً لأحمد بن حنبل ومالك فاكتفيا به وبغيره من الأفعال مطلقاً ، ولبعض الحنفيّة والشافعيّة وابن شريح في خصوص الحقير ، وإن اختلفوا في تفسيره ، فبين من أحاله على العرف ، وبين من قدّره بما دون نصاب السرقة ، وقد استقرّ إجماعنا على خلاف ذلك . نعم قد اشتهر نقل قول ابن حنبل عن شيخنا المفيد ، بل اختاره الكاشاني والأردبيلي بعد أن حكيا عنه ، بل كأنّه مال إليه ثاني الشهيدين في المسالك ، وفيه أنّ الضرورة من المذهب - فضلًا عن الإجماع - على خلافه ، وليس في ما وصل إلينا من كلام المفيد تصريح بما نُسب إليه ، بل ولا ظهور ، بل لعلّ الظاهر منه اعتبار اللفظ المخصوص في تحقّق البيع فضلًا عن عقده ، ويرشد إلى ذلك ما عن الآبي من نسبة اعتبار اللفظ المخصوص في البيع إليه وإلى الطوسي . والمتّجه الاقتصار على اللفظ المخصوص .