الإسكافي والسيّدان في المنظومة والرياض ، بل قد يقال باستفادة طهارة خشبة الأقطع من النصوص ، بل وكعب عصاة الأعمى وعكّاز الرمح ، ونحو ذلك ، إلّا أنّ الأحوط خلافه ، بل يمكن إلحاق من يمشي على ركبتيه أو عليهما وعلى كفّيه بذلك ، بل وما توقى به هذه أيضاً ، بل ونعل الدابّة ونحوه ، بل وحواشي القدم مثلًا القريبة من أسفله وإن كانت هي من الظاهر ، بل في ظاهر كشف الأستاذ الحكم بطهارة الحواشي المذكورة تبعاً للأسفل ، وإن لم تمسح بالأرض ، وهو جيّد لولا مطلوبيّة التوقّف والاحتياط في أمثال ذلك كلّها .
6 / 307 - 308
3 - كيفيّة التطهير بالأرض وما يعتبر فيه :
أ - عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في التطهير بالأرض :
لا فرق في الطهارة بالأرض بين المشي والمسح وغيرهما ، كما نصّ عليه جماعة ، ولا بين كيفيّات المسح من جعل الحجر مثلًا آلة للمسح وغيره .
6 / 308
ب - اعتبار طهارة الأرض في التطهير بها :
قيل : إنّ إطلاق الأخبار يقتضي عدم اعتبار طهارة الأرض في التطهير ، بل مال إليه في الروضة والرياض ، بل نسبه في الأوّل إلى إطلاق الفتاوى ، إلّا أنّ الأقوى خلافه وفاقاً للإسكافي وأوّل الشهيدين وثاني المحقّقين .
6 / 308 - 309
ج - اعتبار جفاف الأرض :
في اعتبار جفاف الأرض في التطهير وعدمه وجهان ، بل قولان أحوطهما أقواهما وفاقاً للإسكافي والثانيين ( المحقّق الثاني والشهيد الثاني ) في الجامع والمسالك وغيرهم ، وخلافاً لنهاية الفاضل وروضة الثاني وذخيرة الخراساني ورياض المعاصر .
6 / 309 - 310
د - اعتبار زوال العين دون الأثر :
المدار في التطهير بالأرض على زوال العين قطعاً ، وهل يعتبر زوال الأثر أيضاً ، كما صرّح به في جامع المقاصد ومنظومة الطباطبائي ، أو لا ، كما في كشف الأستاذ ؟ وجهان الأقوى الثاني .
6 / 310 - 311
ه - كفاية مماسّة الأرض في التطهير من النجاسة الحكميّة :
إذا لم تكن النجاسة عينيّة ، بل كانت نجاسة حكميّة خاصّة ، كفى في الطهارة مجرّد المماسّة ، كما صرّح به الطباطبائي في منظومته والأستاذ في كشفه ، بل إليه يرجع ما في المعتبر والمنتهى والذكرى والذخيرة وغيرها ، بل ظاهر نسبة الخلاف في أكثرها إلى بعض الجمهور خاصّة عدمه بيننا ، بل الإجماع عليه عندنا .
6 / 311 - 312
و - اختصاص الأرض في التطهير دون الأجسام المزيلة للنجاسة :
ظاهر المصنّف - كباقي الأصحاب - اختصاص الأرض في التطهير لتلك الأشياء ، فلا يجزئ مسحها ببعض الأجسام المزيلة لذلك ، وإن كان على وجهٍ أبلغ من الإزالة بها . فما عساه يظهر من الإسكافي - من الاجتزاء بذلك ، كما عن نهاية الفاضل