بعضهم وظاهر المعظم أو صريحه ، وخلافاً لصريح الشهيدين والعلّامة الطباطبائي ، والمحكيّ عن التحرير والموجز ، وإن كان قد يقوى في النظر قبول توبته باطناً بالنسبة إليه نفسه لا غيره ، كما أنّه يقوى القول بقبول توبته ظاهراً وباطناً لو كان ارتداده بإنكاره بعض الضروريّات مع سبق بعض الشبهات ، والدخول في اسم المسلمين كطوائف الجبريّة والمفوّضة والصوفيّة ، وفاقاً لصريح الأستاذ في كشفه ، وخلافاً لظاهر السرائر أو صريحها كظاهر إطلاق الباقين .
والمراد بتطهير الإسلام للكافر إنّما هو له نفسه لا ما باشره سابقاً حتى ثيابه على إشكال . نعم قد يقال بالتبعيّة بالنسبة إلى فضلاته المتّصلة به من عرق أو بصاق أو نخامة أو قيح أو سوداء أو صفراء ، كما أنّه ينبغي القطع بها بالنسبة للشعر والظفر ونحوهما ، هذا كلّه من حيث النجاسة الكفريّة . أمّا لو كان بدنه متنجّساً بنجاسة خارجيّة لم تبقَ عينها ، ففي طهارته بالإسلام وعدمها وجهان أقواهما الأوّل .
6 / 293 - 299
2 - تبعيّة ولد الكافر له في الطهارة :
يتبع الكافر ولدُه في الطهارة بالإسلام ، سواء كان أباً أو امّاً ، بل أو أحد الجدّين القريبين ، كما في كشف الأستاذ ، كما أنّ فيه أيضاً التصريح بالطهارة تبعاً للسابي المسلم ، لكن قيّده بعدم وجود أحد الأبوين أو الأجداد معه .
6 / 299
وانظر أيضاً : إسلام / أوّلًا 2 ج
( 38 / 184
33 / 202
21 / 136 - 138 )
ثامناً : الأرض :
1 - أصل مشروعيّة مطهّرية الأرض :
من المطهّرات في الجملة إجماعاً محصّلًا ومنقولًا [ التراب ] بل مطلق مسمّى الأرض ، كما هو معقد أكثر الفتاوى وإجماع غير واحد من الأصحاب .
6 / 303
2 - ما يطهر بالأرض من المتنجّسات :
أ - باطن الخفّ :
تطهّر الأرض [ باطن الخفّ ] بلا خلاف أجده فيه ، إلّا ما عساه توهمه عبارة الخلاف في بادئ النظر مع إمكان دفعه ثانية ، ويوهمه أيضاً ما عن الإشارة والتلخيص من الاقتصار على النعل مع احتماله ، بل لعلّه الظاهر إرادة المثال ولذا جعله من معقد إجماعه في جامع المقاصد ، ومن المتيقّن في المنتهى .
6 / 303
ب - أسفل القدم والنعل :
تطهّر الأرض [ أسفل القدم والنعل ] وعليه الإجماع في جامع المقاصد ، وفي المنتهى أنّه من المتيقّن ، ولا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع ، بل هو كذلك مع ملاحظة الفتاوى ، فتوقّف الفاضل فيه في المنتهى في غير محلّه قطعاً .
6 / 306 - 307
ج - حكم بقيّة ما يوقى به القدم من الأرض ومن يمشي على ركبتيه وكفّيه ونعل الدابّة ونحوه :
يمكن التعدية لغير الثلاثة ( باطن الخفّ وأسفل القدم والنعل ) ممّا يوقى به القدم من الأرض ولعلّه لذا كان من معقد إجماع جامع المقاصد : كل ما ينتعل به كالقبقاب ، بل هو الأقوى ، وفاقاً لجماعة منهم