تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
الكثير جدّاً من الخلّ بتبعيّته لانقلاب قطرة خمر وقعت فيه واضمحلّت في أجزائه ، فلا ريب أنّ الأقوى عدم الطهارة في الفرض المذكور . 6 / 284 - 290 والعصير كالخمر في طهارته بالخلّية - بناءً على نجاسته بالغليان - للإجماع بقسميه . 6 / 291

ب - عدم طهارة الخمر لو تنجّست بنجاسة خارجيّة :

الأقوى عدم طهارة الخمر لو تنجّست بنجاسة خارجيّة ، وإن لم تبقَ عينها ، فلو أحيل الخمر بمتنجّس لم يطهر . لكن في كشف الأستاذ أنّه : " إن استحال إلى المحال أوّلًا ، ثمّ رجع ، هو والمحال إلى ما استحال منه ، طهر ، وإن أحال ولم يستحل بقي على نجاسته " وهو لا يخلو من وجه . 6 / 290 - 291

ج‍ - عدم طهارة الخمر لو تخلّل بعضها دون بعض :

لو تخلّل بعض الخمر المجتمع لم يطهر الباقي قطعاً ، لكن هل ينجس ذلك به مطلقاً أو يفرّق بين الأعلى والأسفل ، بل وبين المسامت وغيره ؟ وجهان أقواهما الأوّل . 6 / 291

خامساً : ذهاب الثلثين ( بالنسبة للعصير العنبيّ ) :

1 - مطهّرية ذهاب الثلثين للعصير العنبيّ الذي غلى بالنار :

يطهر العصير ( الذي غلى بالنار ) بذهاب ثلثيه إجماعاً . 6 / 291 ولا يلزم البحث عن كيفيّة الذهاب من الجوانب ، نعم لو علم الذهاب من جانب دون آخر انتظر ذهابهما منه . والمعتبر صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة ، وإن كان الأحوط الأوّلين ، بل قيل : الأوّل . 6 / 292

2 - تبعيّة آلات العصر والمزاول ونحوهما للعصير في الطهارة :

يفهم من فحوى الأخبار تبعيّة الآلات والمزاول ونحوهما للعصير في الطهارة ، بل في اللوامع الإجماع عليه ، بل في كشف الأستاذ أنّه يطهر بذلك أيضاً ظاهر ما دخل فيه وباطنه ابتداءً أو بعد الغليان والاشتداد من تراب وأخشاب وفواكه وغيرها ، كالمحكيّ عن النهاية والروض من التصريح بطهارة الأجسام المطروحة فيه ، بل قيل : إنّه لم يوجد فيه صريح مخالف . نعم ينبغي اعتبار تحقّق التبعيّة في سائر ما تقدّم بأن يكون معه غير غائب عنه في وقت تطهيره إلّا بما لا ينافيها ، فلا يطهر حينئذٍ غير العامل ، بل ولا العامل معرضاً عن العمل ، خالياً عن صورة التشاغل ، وكذلك ثيابه وسائر الآلات ، بل ينبغي الاقتصار على ما علم تبعيّته دون ما شكّ فيها ، فضلًا عمّا ظنّ عدمها ، بل هو المدار في جميع ما تقدّم . 6 / 291 - 292

3 - اشتراط ذهاب الثلثين بالنار دون غيرها :

ينبغي الاقتصار في طهارة العصير وحلّيته على ذهاب الثلثين بالنار ، وإن كان يقوى إلحاق الشمس بها ، أمّا الهواء والتشريب وطول البقاء أو المركّب منها خاصّة