الكثير جدّاً من الخلّ بتبعيّته لانقلاب قطرة خمر وقعت فيه واضمحلّت في أجزائه ، فلا ريب أنّ الأقوى عدم الطهارة في الفرض المذكور .
6 / 284 - 290
والعصير كالخمر في طهارته بالخلّية - بناءً على نجاسته بالغليان - للإجماع بقسميه .
6 / 291
ب - عدم طهارة الخمر لو تنجّست بنجاسة خارجيّة :
الأقوى عدم طهارة الخمر لو تنجّست بنجاسة خارجيّة ، وإن لم تبقَ عينها ، فلو أحيل الخمر بمتنجّس لم يطهر . لكن في كشف الأستاذ أنّه : " إن استحال إلى المحال أوّلًا ، ثمّ رجع ، هو والمحال إلى ما استحال منه ، طهر ، وإن أحال ولم يستحل بقي على نجاسته " وهو لا يخلو من وجه .
6 / 290 - 291
ج - عدم طهارة الخمر لو تخلّل بعضها دون بعض :
لو تخلّل بعض الخمر المجتمع لم يطهر الباقي قطعاً ، لكن هل ينجس ذلك به مطلقاً أو يفرّق بين الأعلى والأسفل ، بل وبين المسامت وغيره ؟ وجهان أقواهما الأوّل .
6 / 291
خامساً : ذهاب الثلثين ( بالنسبة للعصير العنبيّ ) :
1 - مطهّرية ذهاب الثلثين للعصير العنبيّ الذي غلى بالنار :
يطهر العصير ( الذي غلى بالنار ) بذهاب ثلثيه إجماعاً .
6 / 291
ولا يلزم البحث عن كيفيّة الذهاب من الجوانب ، نعم لو علم الذهاب من جانب دون آخر انتظر ذهابهما منه . والمعتبر صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة ، وإن كان الأحوط الأوّلين ، بل قيل : الأوّل .
6 / 292
2 - تبعيّة آلات العصر والمزاول ونحوهما للعصير في الطهارة :
يفهم من فحوى الأخبار تبعيّة الآلات والمزاول ونحوهما للعصير في الطهارة ، بل في اللوامع الإجماع عليه ، بل في كشف الأستاذ أنّه يطهر بذلك أيضاً ظاهر ما دخل فيه وباطنه ابتداءً أو بعد الغليان والاشتداد من تراب وأخشاب وفواكه وغيرها ، كالمحكيّ عن النهاية والروض من التصريح بطهارة الأجسام المطروحة فيه ، بل قيل : إنّه لم يوجد فيه صريح مخالف .
نعم ينبغي اعتبار تحقّق التبعيّة في سائر ما تقدّم بأن يكون معه غير غائب عنه في وقت تطهيره إلّا بما لا ينافيها ، فلا يطهر حينئذٍ غير العامل ، بل ولا العامل معرضاً عن العمل ، خالياً عن صورة التشاغل ، وكذلك ثيابه وسائر الآلات ، بل ينبغي الاقتصار على ما علم تبعيّته دون ما شكّ فيها ، فضلًا عمّا ظنّ عدمها ، بل هو المدار في جميع ما تقدّم .
6 / 291 - 292
3 - اشتراط ذهاب الثلثين بالنار دون غيرها :
ينبغي الاقتصار في طهارة العصير وحلّيته على ذهاب الثلثين بالنار ، وإن كان يقوى إلحاق الشمس بها ، أمّا الهواء والتشريب وطول البقاء أو المركّب منها خاصّة