تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
أنّه ينبغي القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من سائر المائعات في صدق الولوغ أو الإلحاق به . 6 / 356 - 357

أ / 8 - حكم مباشرة الكلب للإناء بغير الولوغ :

لا ينسحب الحكم إلى مباشرة لعابه من غير ولوغ ، فضلًا عن عرقه وسائر رطوباته ، وفاقاً للمشهور نقلًا وتحصيلًا ، وخلافاً للفاضل في نهايته ، فألحق اللعاب به ، بل وباقي الفضلات أيضاً . 6 / 357 - 358

أ / 9 - عدم الفرق بين الولوغ مرّة أو مرّات أو بين الكلب الواحد والكلاب المتعدّدة :

لا فرق في حكم الولوغ بين ولوغ الكلب الواحد مرّة أو مرّات والكلاب المتعدّدة ، بلا خلاف ولا إشكال ، كعدم الخلاف والإشكال أيضاً في وجوب الاستئناف لو فرض وقوع ذلك في الأثناء . ومثله في ذلك كلّه النجاسات الأُخر لو عرضت له في الأثناء أو قبل التعفير . 6 / 360 - 361

أ / 10 - إذا أصاب ماء الولوغ إناءً آخر :

يقوى في النظر إلحاق ما تنجّس بماء الولوغ من الأواني ( بإناء الولوغ ) ، وفاقاً للمحكيّ عن نهاية الفاضل والمحقّق الثاني ، لكن في المعتبر والذكرى والمدارك ، بل وظاهر الخلاف أيضاً ، عدم اللحوق . 6 / 359

أ / 11 - حكم إصابة ماء الولوغ الثوب أو الجسد أو لطع الكلب أو ولغ في غير الإناء :

لو أصاب الماء ( الذي ولغ فيه الكلب ) الجسد والثوب ونحوهما فلا تعفير لظهور النصّ والفتوى بدوران الحكم مدار الإناء ، فلو لطع الكلب ثوباً أو جسداً لم يجب التعفير ، بل لو ولغ بماء في كفّ إنسان مثلًا أو موضوع في ثوب ونحوه ، لا تعفير أيضاً ، لكن لا يخلو من نظر وتأمّل . 6 / 359

أ / 12 - عدم مساواة ماء الغسالة لماء الولوغ :

ليس ماء الغسالة - بناءً على نجاسته - كماء الولوغ قطعاً ، ومن هنا لم يجرِ عليها حكم التعفير ، وإن قلنا بوقوع الغسل قبله فاتّفق الإصابة حينئذٍ من ذلك الغسل المتقدّم عليه ، بل تكون حينئذٍ كسائر النجاسات حتى لو قلنا : إنّ ماء الغسالة كالمحلّ قبلها في الحكم ، خلافاً لظاهر المحكيّ عن المحقّق الثاني ، فأوجب التعفير من ملاقاة ماء الغسالة مع فرض صحّة وقوعها قبل التعفير . 6 / 359 - 360

ب - الآنية المتنجّسة بولوغ الخنزير :

لا يلحق بالكلب ( في حكم الولوغ ) الخنزير قطعاً ، وفاقاً لمن عدا الخلاف ، وخلافاً له ، وعن المبسوط والمصباح ومختصره والمهذّب ، وقد يقوى في النظر وجوب سبع مرّات في ولوغ الخنزير ، وفاقاً للمختلف والإرشاد والقواعد والذكرى وجامع المقاصد وغيرها من كتب متأخّري المتأخّرين . 6 / 358 - 359

ج‍ - الآنية المتنجّسة بالخمر أو بموت الجُرَذ وسائر النجاسات :

يجب غسل الإناء [ من الخمر و ] موت [ الجرذ ] - وهو بضمّ الجيم وفتح الراء : الذكر من