تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وجامع المقاصد التعدّد في سائر النجاسات . والأقوى عدم اعتبار العدد في غير البول من النجاسات في سائر المتنجّسات إلّا الولوغ وخصوص الأواني ، من غير فرق بين ما ثبت نجاسته من أوامر الغسل ونحوها ، وبين ما ثبت نجاسته بالإجماع ونحوه ، وإن تردّد فيه بعض متأخّري المتأخّرين . 6 / 191 - 194

ج‍ / 3 - العدد الواجب في غسل الأواني :

انظر : أوّلًا 4 من هذا البحث

ج‍ / 4 - العدد الواجب في الاستنجاء من البول بالماء :

انظر : استنجاء / أوّلًا 3 ( 2 / 20 - 22 )

ج‍ / 5 - كفاية المرّة في غسل ما تنجّس بالمتنجّس :

لا ريب في الاجتزاء بالمرّة في غسل ما تنجّس بالمتنجّس بالنجاسات غير البول بناءً على الاجتزاء بها في الأصل ، أمّا بناءً على التعدّد فيحتمل ذلك أيضاً والتعدّد ، ومنه يعرف الكلام في المتنجّس بالبول . 6 / 194 - 195

ج‍ / 6 - كفاية المرّة في الغسل بالجاري :

ظاهر المتن وغيره ممّن أطلق اعتبار المرّتين في غسل البول عدم الفرق بين القليل والكثير ، الراكد والجاري ، لكن لم أعرف أحداً صرّح بذلك هنا ، بل ظاهر الأصحاب الاتّفاق على الاجتزاء بالمرّة في الأخير . نعم قد يظهر من حدائق المحدّث البحراني نوع تردّد في الاجتزاء بذلك بالنسبة للبدن ، وهو ضعيف جدّاً . ولا يعتبر في الغسل بالجاري المكث حتى يتعاقب الجريتان ليكون كالغسلتين . فما عساه يوهمه معتبر المصنّف ومنتهى الفاضل من اعتبار ذلك في إناء الولوغ فيعتبر مثله هنا ، ضعيف . 6 / 195 - 196

ج‍ / 7 - كفاية المرّة في الغسل بالكثير الراكد :

الأقوى عدم اعتبار العدد في الغسل بالراكد الكثير ، وفاقاً للفاضل في التذكرة ، وعن غيرها ، والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم ، بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، وخلافاً لظاهر المتن وغيره ، بل كصريح الصدوق والجامع ، بل صريح الرياض . 6 / 196 - 198

ج‍ / 8 - كفاية المرّة في الغسل بماء المطر :

لا يحتاج التطهير بالغيث إلى تعدّد كالجاري . 6 / 324

د - زوال عين النجاسة :

المعتبر في غسل النجاسات والمتنجّسات بها زوال أعيانها بحيث لم يبقَ منها أجزاء على المحلّ ولو كانت دقاقاً ، نعم لا عبرة بعد ذلك بالألوان والروائح ونحوهما من الأعراض . وفي المعتبر إجماع العلماء على عدم وجوب إزالة اللون والرائحة . فما في منتهى الفاضل من وجوب إزالة الأثر إلّا إذا تعذّر مفسّراً له باللون دون الرائحة ، فلم يوجب إزالتها ، ضعيف جدّاً ، وهو قاطع في القواعد والمنتهى بعدم وجوب إزالتهما مع العسر من غير فرق بينهما ، إلّا أنّه في المحكيّ من نهايته الفرق بينهما حيث قطع بعدم وجوب الإزالة فيه إذا كان عَسِر الزوال دونها ، فقال :