تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
زيادة الفأرة والوزغة ، كما في الأوّل والرابع زيادتهما مع الثعلب والأرنب ، لكن في ظاهر المعتبر ، بل صريحه ، الإجماع على استحبابه في محلّ البحث ، ولعلّه كذلك للإجماع المحكيّ في المختلف وكشف اللثام وعن الذخيرة والدلائل . والمراد باليابس في المتن وغيره ما يشمل النديّ الذي لا تنتقل منه رطوبة بملاقاته ، كما صرّح به العلّامة الطباطبائي في منظومته . [ وفي البدن ] إذا كان ملاقياً لها في‍ [ - غسل ] من ملاقاتها إن كانت رطبة أو كان هو [ رطباً ] قطعاً [ وقيل ] : يجب أن [ يمسح ] بالتراب إن كان [ يابساً ، ولم يثبت ] ما يدلّ على استحبابه فضلًا عن وجوبه ، كما اعترف به جماعة وإن كان هو صريح الوسيلة وظاهر النهاية والمقنعة ، بل في الأوّلين زيادة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، كما في الثالث زيادة الأخيرين ، بل عن المبسوط استحباب ذلك من كلّ نجاسة يابسة ، لكن قد تنزّل عباراتهم على الاستحباب ، ويكتفى في ثبوته بفتوى مثلهم به للتسامح فيه ، بل قد يستدلّ على خصوص الكافر بخبر القلانسي بعد إلغاء خصوصيّة الذمّي كخصوصيّة المصافحة ، وإن اقتصر عليهما مع زيادة الناصب في النهاية ، وعليها في المقنعة ، بل لا بأس بالتعدّي منه إلى أخويه الكلب والخنزير ، إن لم يكن إلى سائر النجاسات . نعم قد يظهر من الخبر استحباب خصوص الغسل في خصوص الناصب دون المسح . 6 / 202 - 203 206

أ / 5 - نضح الثوب والبدن من كلّ نجاسة مظنونة :

يستحبّ نضح الثوب والبدن من البول المظنون إصابته لهما أو المشكوك ، والمنيّ والدم كذلك بالنسبة للثوب ، بل قد يتعدّى منها إلى كلّ نجاسة كذلك في الثوب أو البدن ، وكان على المصنّف ذكر ذلك ، كما أنّه كان عليه ذكر استحبابه بالنسبة للثوب أيضاً من الفأرة الرطبة التي لم يرَ أثرها عليه ، وإلّا فيستحبّ غسله لا نضحه ، ومن المذي ومن أبوال الدوابّ والبغال والحمير مع شكّ الإصابة ، وإلّا فيستحبّ غسله ، ومن بول البعير والشاة ، ومن العرق مع الجنابة ، وممّا يجده ذو الجرح في المقعدة ، بعد الاستنجاء من الصفرة من المقعدة وغير ذلك من الأمور المذكورة في النصوص وبعض كلمات الأصحاب . 6 / 206 - 207

ب - ورود الماء القليل على النجاسة :

الأقوى في النظر اشتراط الطهارة في المغسول بالقليل بعدم وروده على الماء ، وفاقاً للمعظم نقلًا وتحصيلًا إذ هو المستفاد من ناصريّات السيّد وسرائر الحلّي ومنتهى الفاضل وقواعده ، بل عن سائر كتبه ودروس الشهيد وبيانه ، لكن مع التقييد في أوّلهما بالإمكان ، واستثناء الإناء في ثانيهما وجامع الكركي والمعالم ومنظومة الطباطبائي وغيرها ، بل وخلاف الشيخ ومعتبر المصنّف ، بل قد يظهر من السرائر الإجماع عليه ، بل لم أعرف من جزم بخلافه مطلقاً إذ أوّل من ناقش فيه الشهيد في الذكرى ، مع أنّه استظهر اعتباره فيها أوّلًا . نعم ربما يظهر من كشف اللثام نوع ميلٍ إليه ، كما أنّه في