تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
اختصاص تطهيره بالكثير بناءً على اعتبار ورود المطهّر من القليل على المتنجّس ، لا ما إذا لم يتوقّف . 6 / 150 - 156 وقد يشعر بعض النصوص بعدم قابليّة الخبز المعجون بماء نجس للتطهير أصلًا ، حتى بالماء ولو كثيراً ، كما اعترف به في الذكرى ، بل عن ظاهر منتهى الفاضل اختياره ، وإن كان الأقوى ذلك عندنا إذا دقّق ووضع في كثير بحيث ينفذ الماء في جميع أجزائه ، وفاقاً للتذكرة وغيرها ، أو جفّف ووضع فيه مدّة حتى نفذ كذلك ، وفاقاً لشرح المفاتيح للُاستاذ . 6 / 275 - 276

[ 3 ] - الأرض :

ماء مستعمل / أوّلًا 1 ب / 4 ( 6 / 324 - 328 )

أ / 3 - ما لا يرسب فيه الماء :

[ 1 ] - اعتبار الدلك عوض العصر في ما لا يرسب فيه الماء :

ما لا يعصر عادةً إن كان ممّا لا يرسب فيه الماء مثلًا من الأجسام الصلبة كالجسد والإناء وغيرهما ، فاعتبر العلّامة في التحرير ، وعن النهاية ، الدلك فيها عوض العصر ، كما عن ابن حمزة ذلك أيضاً ، لكن في غير مسّ الحيوان النجس . قلت : لا ريب في اعتبار الدلك مع توقّف إزالة النجاسة أو الاطمئنان بذلك عليه ، كما لا ريب في عدم وجوبه مع عدم التوقّف عليه ، كما صرّح به جماعة ، بل لا أعرف فيه خلافاً ممّن عدا مَن عرفت . نعم يمكن القول باستحبابه ، كما في المعتبر والمنتهى ومجمع البرهان والمدارك ، وعن المدنيّات والتذكرة . 6 / 145 - 147

[ 2 ] - كيفيّة غسل الأواني :

انظر : رابعاً 4 من هذا البحث

[ 3 ] - تطهير مخرج البول والغائط :

انظر : استنجاء

أ / 4 - حكم ملاقاة الثوب والبدن للكلب أو الخنزير أو الكافر :

[ إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان ] وكان [ رطباً ] رطوبة تنتقل بالملاقاة ، أو كان أحدها كذلك [ غسل موضع الملاقاة ] من الثوب [ واجباً ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا بل ضرورةً من المذهب أو الدين ، كما أنّ الإجماع بقسميه أيضاً على توقّف زوال حكم النجاسة هنا على الغسل ، فلا يكفي النضح أو الرشّ ونحوهما ، من غير فرق بين سائر أفراد الكلب . فما في الفقيه من الاكتفاء بالرشّ للثوب من خصوص ملاقاة كلب الصيد ، ضعيف جدّاً ، كما أنّ ما في الجامع من أنّه روي أنّ كلب الصيد لا يرشّ من ملاقاته رطباً ، لا ينبغي الالتفات إليه . [ و ] أمّا [ إن كان ] الثوب [ يابساً ] كالملاقي له منها [ رشّه بالماء استحباباً ] كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا خلاف يعتدّ به في رجحان الرشّ في الجملة في الأنواع الثلاثة وأفرادها ، وإن كان ظاهر الفقيه نفيه بملاقاة كلب الصيد ، لكن الإجماع إن لم يكن محصّلًا ، وإلّا فهو محكيّ نصّاً في المعتبر ، وظاهراً في غيره على ما يقتضي خلافه . كما أنّه لا خلاف يعتدّ به أيضاً في كون ذلك على جهة الندب ، وإن كان صريح الوسيلة وظاهر الجامع وعن المراسم الوجوب في الثلاثة ، كصريح النهاية وظاهر المقنعة في الأوّلين ، والفقيه في الأوّل غير كلب الصيد منه ، بل عن الثالث