تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
المدارك قال : " والمسألة محلّ تردّد ، وإن كان اعتبار الورود أولى وأحوط " . مع أنّه حُكي عنه أنّه استوجه اعتباره في موضع منها أيضاً ، ونفى عنه البأس في آخر ، كما عن الخراساني استحسانه في الذخيرة ، وتقريبه في الكفاية ، وعن الدلائل تحقيقه . ولا ريب أنّ الأقوى الأوّل . 6 / 156 - 160

ج‍ - العدد :

ج‍ / 1 - غسل الثوب والبدن من البول بالماء القليل مرّتين :

[ يغسل الثوب والبدن من البول ] بالماء القليل - عدا محلّ الاستنجاء - [ مرّتين ] وفاقاً للمشهور بين المتأخّرين ، بل في المدارك والحدائق وغيرهما نسبته للشهرة من غير تقييد ، بل في المعتبر نسبته إلى علمائنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، فما في البيان - من الاجتزاء بالمرّة ، كظاهر المبسوط والقواعد ، بل صريح الأخيرين في البول الغير المرئيّ كالجافّ ونحوه ذلك أيضاً ، بل ربما يوهمه أيضاً إطلاق المقنعة والنهاية ، كما عن غيرهما - ضعيف جدّاً ، كالتفصيل بين الثوب والبدن فيجب العدد في الأوّل دون الثاني . 6 / 185 - 188 والمدار في صدق المرّتين العرف ، والظاهر اعتبار الفصل في مسمّاهما ، بل ينبغي القطع به ، فما في الذكرى وظاهر جامع المقاصد أو صريحه في باب الاستنجاء ، بل حكي عن جماعة - من الاجتزاء باتّصال الماء الذي يغسل به وتدافعه المقدّر فيه الغسلتان - ضعيف جدّاً . نعم قد يدّعى القطع من إجماع أو غيره بعدم الفرق بين الثوب والبدن وغيرهما ممّا تنجّس بالبول وأمكن تطهيره بالقليل في الحكم المذكور ، وإن اقتصر في المتن وغيره من عبارات الأصحاب كالنصوص عليهما ، فاحتمال القول بالاتّحاد في غيرهما - وإن قلنا بالتعدّد فيهما كما في المعالم والذخيرة ، بل اختاره في اللوامع - في غاية الضعف . ثمّ إنّه لا يعتبر في المرّتين كونهما معاً للتطهير ، بل الظاهر الاجتزاء بهما لو حصلت الإزالة بأحدهما ، كما عن المعتبر والذكرى وجامع المقاصد وشرح الموجز التصريح به ، بل إطلاق الأدلّة قاضٍ بذلك أيضاً في ما لو حصلت الإزالة بهما أيضاً ، فما عساه يقال أو قيل ، بل قد يوهمه كثير من العبارات في غير البول - من أنّه لا معنى لاحتساب تلك الغسلة الأولى التي حصلت بها الإزالة من الاثنتين - ضعيف . نعم لا بدّ من اجتماع شرائط التطهير في الغسلتين معاً من الورود والانفصال ونحوهما ، وإن كنّا لا نشترط في المراد به إزالة نفس العين ذلك ، فلو فرض إزالتها بماء وردت عليه مثلًا ثمّ تعقّب ذلك غسلتا التطهير ، لم يكن بذلك بأس . 6 / 190 - 191

ج‍ / 2 - كفاية المرّة في غير البول من النجاسات :

ظاهر المتن وغيره ممّن اقتصر على ذكر العدد في البول خصوصاً مع إطلاقه الغسل في غيره ، الاجتزاء بالمرّة ، كما هو صريح المعتبر والقواعد والموجز والبيان والروضة والمدارك والذخيرة والحدائق والرياض وغيرها ، وإن اشترط جماعة منهم الاكتفاء بها بعد إزالة العين ، وصريح اللمعة
معجم فقه الجواهر — صفحة 439 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي