[ 2 ] - إلحاق الدقّ والغمز ونحوهما بالعصر : ينبغي أن يلحق بالعصر - عند من اعتبره - الدقّ والتغميز والتثقيل والتقليب ونحوها ممّا يكون سبباً للإخراج في ما يرسب فيه الماء ، ويعسر عصره لثخنه وما فيه من الحشو ، وبه صرّح الفاضل والشهيدان والمحقّق الثاني وغيرهم .
نعم لا يلحق به الجفاف قطعاً ، فيبقى الثوب مع عدم العصر على النجاسة ، كما صرّح به الشهيدان والمحقّق الثاني وغيرهم ، لكن في التذكرة الإشكال فيه ، كما أنّه في المعالم القطع بالاجتزاء بالجفاف .
6 / 144 - 145
[ 3 ] - تعدّد العصر في متعدّد الغسل :
لعلّ الأقوى وجوب تعدّد العصر بناءً على وجوبه في متعدّد الغسل ، وفاقاً للسرائر والمعتبر والروضة وغيرها ، فيعصر بعد كلّ غسلة ، لكن قضيّة إطلاق الأكثر وصريح ما عن المدنيّات الاكتفاء بالمرّة ، كصريح الرضويّ والفقيه والهداية ، إلّا أنّ ظاهر الثلاثة - كمحتمل سابقها - كونه بعد الغسلتين ، لكن في اللمعة التصريح بأنّه بينهما . والأقوى ما عرفت .
6 / 142 - 143
[ 4 ] - تطهير الثوب المصبوغ بنجس أو متنجّس :
طُهر الثوب المصبوغ بنجس أو متنجّس ونحوه من ليقة الحبر النجس وغيرها ، كطهر غيره من المتنجّس به غير المصبوغ ، يحصل بزوال ما عليه من عين النجس أو المتنجّس مع تحقّق مسمّى الغسل بالماء والعصر - إن قلنا به - بالماء القليل أو الكثير ، من غير فرق بين جفافه ورطوبته . نعم يعتبر عدم خروج ما طهر به من الماء عن الإطلاق قبل تحقّق الغسل به . وقد يقال بعدم اشتراط العلم بوصوله للمغسول كذلك ، وإن أوهمته بعض العبارات . أمّا لو علم خروجه متغيّراً بعصرٍ ونحوه ، فلا ريب في بقاء الجزء المقارن صدق غسله لانفصاله متغيّراً على النجاسة ، وأمّا ما عداه من الأجزاء التي لم يعلم سبق غسلها على التغيّر الحاصل بتخلّل الماء أجزاء المغسول بعد صبّه أو التغيّر على غسلها فإشكال .
6 / 147 - 148
[ 5 ] - عدم اعتبار العصر في الغسل بالماء الكثير والجاري :
قد يقوى في بادئ النظر وجوب العصر أيضاً حتى لو غسل الثوب المتنجّس بالكثير جارياً أو غيره ، كما هو قضيّة إطلاق المتن وغيره ، لكن صرّح جماعة من المتأخّرين - بل في الذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخّرين ، كما في غيرها نسبته إلى التذكرة ونهاية الإحكام وما تأخّر عنها - بسقوطه حينئذٍ ، بل لم نعثر على مصرّح بخلافه ، وهو الأقوى .
6 / 143 - 144
[ 6 ] - عدم وجوب العصر في الغسل بماء المطر :
لا يحتاج التطهير بالغيث إلى عصر كالجاري .
6 / 324
[ 7 ] - كفاية الصبّ في تطهير الثوب الذي يغسّل فيه الميّت :
غسل الميّت / أوّلًا 3 ز
( 4 / 54 - 55 )
أ / 2 - ما يرسب فيه الماء ولا يعصر :
[ 1 ] - الدهن وغيره من المائعات :
إن كان ما لا يعصر عادةً ممّا يرسب فيه الماء مثلًا فإن تنجّس