تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤

6 - طهارة غسالة ماء المطر :

ماء مستعمل / أوّلًا 1 ب / 5 ( 6 / 324 )

7 - عدم اعتبار العصر والتعدّد في تطهير المتنجّسات بماء المطر :

مطهّرات / أوّلًا 2 أ / 1 [ 6 ] ( 6 / 324 )

8 - الدعاء عند نزول الغيث :

صلاة الاستسقاء / رابعاً 13 ( 12 / 154 )

9 - التمطّر في أوّل المطر :

صلاة الاستسقاء / رابعاً 14 ( 12 / 154 )

10 - نسبة المطر إلى الأنواء :

لا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء بمعنى أنّها مؤثّرة بنفسها ، وأنّ لها مدخلًا في التأثير قطعاً ، ولو قال غير معتقد : " مطرنا بنوء كذا " فظاهر الشيخ عدم الجواز ، وظاهره اعتقاد المدخليّة . وقيل : والنوء : سقوط كوكب في المغرب وطلوع رقيبه من المشرق . ولو قال : " مطرنا بنوء كذا " وأراد به فيه أي في وقته ، وأنّه من فعل اللَّه تعالى ، ففي الذكرى : " قيل : لا يكره " . 12 / 154 - 155

11 - اشتراك الناس في مياه الأمطار وتملّكها بالحيازة :

مشتركات / رابعاً 5 ( 38 / 124 )

مَطْل

- مماطلة الشفيع في دفع الثمن :

شفعة / ثالثاً 4 ( 37 / 281 - 282 )

مطهِّرات

أوّلًا : الماء :

1 - المياه المطهّرة من النجاسة :

أ - مطهّرية الماء المطلق :

ماء مطلق / 3 ( 1 / 62 - 71 )

ب - مطهّرية ماء المطر :

مطر / 3 ( 6 / 312 )

ج‍ - حكم مطهّرية الماء المضاف :

ماء مضاف / 2 أ ( 1 / 311 - 322 )

د - حكم مطهّرية الماء المستعمل :

ماء مستعمل / أوّلًا 1 ب / 6 ( 1 / 350 - 351 )

2 - الكيفيّة العامّة للتطهير بالماء وما يعتبر فيه :

أ - الغَسل :

أ / 1 - ما يرسب فيه الماء ويمكن عصره :

[ 1 ] - عصر ما يغسل بالقليل :

[ تعصر الثياب ] ونحوها ممّا يرسب فيها الماء [ من النجاسات كلّها إلّا من بول الرضيع ] إذا غسلت بالقليل ، على المشهور نقلًا وتحصيلًا ، وإن اقتصر بعضهم على ذكره في البول ، بل في شرح المفاتيح للُاستاذ أنّه كذلك بين المتقدّمين والمتأخّرين ، بل في الحدائق نفي خلاف يعرف فيه ، كما عن المعتبر نسبته إلى علمائنا . وحُكي عن المبسوط والنهاية والجمل وظاهر الانتصار والناصريّات إطلاق الغسل ، من غير تعرّض للعصر ، وهو الذي يقوى في نفس الحقير ، وفاقاً لصريح جماعة من متأخّري المتأخّرين ، بل في اللوامع نسبته إلى الكركي وجلّ الطبقة الثالثة . 6 / 138 - 142