6 - طهارة غسالة ماء المطر :
ماء مستعمل / أوّلًا 1 ب / 5
( 6 / 324 )
7 - عدم اعتبار العصر والتعدّد في تطهير المتنجّسات بماء المطر :
مطهّرات / أوّلًا 2 أ / 1 [ 6 ]
( 6 / 324 )
8 - الدعاء عند نزول الغيث :
صلاة الاستسقاء / رابعاً 13
( 12 / 154 )
9 - التمطّر في أوّل المطر :
صلاة الاستسقاء / رابعاً 14
( 12 / 154 )
10 - نسبة المطر إلى الأنواء :
لا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء بمعنى أنّها مؤثّرة بنفسها ، وأنّ لها مدخلًا في التأثير قطعاً ، ولو قال غير معتقد : " مطرنا بنوء كذا " فظاهر الشيخ عدم الجواز ، وظاهره اعتقاد المدخليّة .
وقيل : والنوء : سقوط كوكب في المغرب وطلوع رقيبه من المشرق .
ولو قال : " مطرنا بنوء كذا " وأراد به فيه أي في وقته ، وأنّه من فعل اللَّه تعالى ، ففي الذكرى : " قيل : لا يكره " .
12 / 154 - 155
11 - اشتراك الناس في مياه الأمطار وتملّكها بالحيازة :
مشتركات / رابعاً 5
( 38 / 124 )
مَطْل
- مماطلة الشفيع في دفع الثمن :
شفعة / ثالثاً 4
( 37 / 281 - 282 )
مطهِّرات
أوّلًا : الماء :
1 - المياه المطهّرة من النجاسة :
أ - مطهّرية الماء المطلق :
ماء مطلق / 3
( 1 / 62 - 71 )
ب - مطهّرية ماء المطر :
مطر / 3
( 6 / 312 )
ج - حكم مطهّرية الماء المضاف :
ماء مضاف / 2
أ ( 1 / 311 - 322 )
د - حكم مطهّرية الماء المستعمل :
ماء مستعمل / أوّلًا 1 ب / 6
( 1 / 350 - 351 )
2 - الكيفيّة العامّة للتطهير بالماء وما يعتبر فيه :
أ - الغَسل :
أ / 1 - ما يرسب فيه الماء ويمكن عصره :
[ 1 ] - عصر ما يغسل بالقليل :
[ تعصر الثياب ] ونحوها ممّا يرسب فيها الماء [ من النجاسات كلّها إلّا من بول الرضيع ] إذا غسلت بالقليل ، على المشهور نقلًا وتحصيلًا ، وإن اقتصر بعضهم على ذكره في البول ، بل في شرح المفاتيح للُاستاذ أنّه كذلك بين المتقدّمين والمتأخّرين ، بل في الحدائق نفي خلاف يعرف فيه ، كما عن المعتبر نسبته إلى علمائنا .
وحُكي عن المبسوط والنهاية والجمل وظاهر الانتصار والناصريّات إطلاق الغسل ، من غير تعرّض للعصر ، وهو الذي يقوى في نفس الحقير ، وفاقاً لصريح جماعة من متأخّري المتأخّرين ، بل في اللوامع نسبته إلى الكركي وجلّ الطبقة الثالثة .
6 / 138 - 142