ذلك خصوصاً أو عموماً ، فلا بأس به مع المصلحة في الأخير .
26 / 364
ثالثاً : الربح :
1 - استحقاق العامل حصّة من الربح بالشرط دون الأُجرة :
[ يلزم الحصّة ] من الربح [ بالشرط ] في هذه المعاملة إن نصفاً فنصف ، وإن ثلثاً فثلث [ دون الأُجرة على الأصحّ ] الموافق لما هو المشهور ، بل المجمع عليه من مشروعيّتها ، فما عن المفيد والشيخ في النهاية وسلّار وابن البرّاج وظاهر أبي الصلاح - من عدم مشروعيّتها ، فليس للعامل إلّا أجرة المثل ، وإن وقع من المالك اشتراط الحصّة من الربح - معلوم البطلان .
26 / 364
2 - اعتبار إشاعة الربح بين المالك والعامل :
[ لا بدّ أن يكون ] جميع [ الربح مشاعاً ] على جهة الشركة بينهما ( المالك والعامل ) [ ف ] - لو كان لأحدهما شيء معيّن منه والباقي للآخر بطل إجماعاً .
26 / 364 - 365
أ - العقد بصيغةِ : خذه قراضاً والربح لي ، أو :
الربح لك : [ لو قال : خذه قراضاً والربح لي ، فسد ] قراضاً [ و ] إن كان [ يمكن ] هنا [ أن يجعل بضاعة ] ولا تختصّ بلفظ ، فمنه اللفظ المزبور [ و ] لكن [ فيه تردّد ] .
[ وكذا ] التردّد [ لو قال : ] خذه قراضاً [ والربح لك ] بين صيرورته قرضاً فالربح كلّه للعامل ، وبين كونه قراضاً فاسداً فالربح كلّه للمالك ، وعليه الأُجرة للعامل .
ويقوى كونه قراضاً فاسداً كما هو المشهور ، إلّا أن تقوم قرينة حاليّة أو مقاليّة على إرادة الإقدام على التبرّع في الأوّل ، وإنشاء التمليك للمال في الثاني ، وكأنّه لمّحَ إلى ذلك في المسالك .
26 / 365 - 366
ب - العقد بصيغة : اتّجر به والربح لي :
[ لو قال : خذه فاتّجِر به والربح لي ، كان بضاعة ، ولو قال : والربح لك ، كان قرضاً ] كما هو ظاهر المسالك ، إلّا أنّه يمكن منعه .
نعم لو قصد القرض والبضاعة منه ، لم يكن ثمّ إشكال ، بل لا إشكال في جريان القراض الفاسد عليه إذا قصد به .
ولو اختلفا في العقد المبطل ، ففي المسالك : " احتمل تقديم المالك لأنّه أعرف به ، والعامل نظراً إلى ظاهر اللفظ ، وترجيحاً للصحّة ، ولو اختلفا في ضميمة اللفظ قدّم قول مدّعي ما يصحّ معه العقد " . ولا يخفى عدم إتيان الوجهين بعد تسليم كون ظاهر اللفظ ذلك .
26 / 366 - 367
ج - اشتراط المالك أو العامل شيئاً معيّناً من الربح والباقي بينهما :
[ لو شرط أحدهما ( المالك أو العامل ) شيئاً معيّناً والباقي بينهما ، فسد ] وإن وثق بالزيادة .
26 / 367
د - العقد بصيغة : خذه على النصف أو : على أنّ الربح بيننا :
[ لو قال ( المالك ) : خذه على النصف صحّ ، وكذا لو قال : ] خذه [ على أنّ الربح بيننا ] .
ولو اتّفقا على ذكر ذلك [ و ] اختلفا بالتفاوت