د - اشتراط كون المال معيّناً :
د / 1 - المضاربة على أحد مالين حاضرين من دون تعيين :
[ لو أحضر ( المالك ) مالين ، وقال : قارضتُك ] بأحدهما أو [ بأيّهما شئتَ ، لم ينعقد بذلك قراض ] ولم يُحك خلاف في البطلان حتى من القائلين بالجواز مع الجهالة .
26 / 359 - 360
د / 2 - المضاربة بالمال المشاع :
[ يصحّ القراض بالمال المشاع ] بلا خلاف ولا إشكال عندنا ، من غير فرق بين وقوع العقد مع الشريك [ و ] غيره .
26 / 358
2 - أخذ العامل من مال المضاربة ما يعجز عنه :
[ إذا أخذ ( العامل ) من مال القراض ما يعجز عنه ضمن ] مع جهل المالك ، كما في المسالك وجامع المقاصد ، وفي الأوّل منهما : " هل يكون ضامناً للجميع أو للقدر الزائد على مقدوره ؟ قولان . . . والأوّل أقوى ، وربما قيل : إنّه إن أخذ الجميع دفعةً فالحكم كالأوّل ، وإن أخذ مقدوره ثمّ أخذ الزائد ولم يمزجه به ، ضمن الزائد خاصّة " وفيه إشكال .
ثمّ قال في المسالك : " وحيث يثبت الضمان لا يبطل العقد به . . . والمراد العجز عن التصرّف في المال وتقليبه في التجارة . . . ولو كان قادراً فتجدّد العجز وجب عليه ردّ الزائد عن مقدوره . . . فلو لم يفسخ ضمن وبقي العقد " .
قلت : لعلّ المتّجه في مفروض المسألة الفساد ، من غير فرق بين حالي العلم والجهل ، بل الظاهر أنّ الحكم كذلك بتجدّد حالي العلم والجهل ، بل الظاهر أنّ الحكم كذلك بتجدّد العجز ، ومن ذلك يظهر سقوط جملة من الكلمات السابقة ، بل لعلّ عبارة المتن والقواعد كذلك بناءً على إرادة الضمان مع الصحّة منها ، بل يقوى البطلان حتى مع إذن المالك في التوكيل للغير أو الاستئجار .
26 / 360 - 361
3 - بيع العامل السلعة على أن يكون ثمنها مضاربة :
[ لو قال : بع هذه السلعة فإذا نضّ ثمنها فهو قراض ، لم يصحّ ] خلافاً للمحكيّ عن بعض العامّة من الجواز ، ولا ريب في فساده .
26 / 362
4 - اختلاف المالك والعامل في قدر مال المضاربة :
[ لو اختلفا ( المالك والعامل ) في قدر رأس المال ، فالقول قول العامل مع يمينه ] سواء كان المال باقياً أو تالفاً ، بتفريط أو غيره ، بل ظاهر المتن وغيره أنّ ذلك كذلك حتى لو فرض ظهور ربح لذلك ، لكن قد يشكل حينئذٍ .
وقد جزم في جامع المقاصد والمسالك بأنّ القول قول المالك في الفرض ، واستحسنه في الرياض ، ولعلّه الأقوى . ومنه يعلم ما عن فخر المحقّقين من أنّ القول قول المالك إلّا مع التلف بتفريط .
26 / 363 - 364
5 - خلط العامل مال المضاربة بماله :
[ لو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطاً لا يتميّز ، ضمن ] . نعم لا يبطل العقد بذلك ، فيبقى الربح بينهما على حسب الشرط ، وإن أثم بذلك العامل وضمن . هذا كلّه مع إطلاق العقد ، أمّا مع الإذن في