تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

ب / 2 - المضاربة بالفلوس والورق المغشوش :

[ لا يصحّ ( القراض ) بالفلوس ] بل [ ولا بالورق المغشوش ] الذي يجب كسره [ سواء كان ] فيه [ الغشّ أقلّ أو أكثر ] إذِ المراد به المغشوش بالنسبة إلى تلك السكّة في ذلك الزمان المعبّر عنه في زماننا بالقلب ، لا أنّ المراد به ما يشمل المتعارف في زماننا من الشاميّات والشوشيّات وغيرهما من النقد المعلوم امتزاجه بغير الفضّة ضرورة صحة المضاربة بها . فلا حاجة إلى ما في جامع المقاصد من تقييد نحو عبارة المصنّف بما إذا لم يكن متعاملًا به . 26 / 357

ب / 3 - المضاربة بالعروض :

لا يصحّ ( القراض ) [ بالعروض ] التي هي غير النقدين من المتاع مطلقاً أو الأمتعة " 1 " التي لا يدخلها كيل ولا وزن ، ولا يكون حيواناً ولا عقاراً . 26 / 357

ب / 4 - إقرار الوارث مضاربة المالك بعد موته وبالمال متاع :

[ لو مات ربّ المال وبالمال متاع فأقرّه الوارث ، لم يصحّ ] بل [ لا يصحّ ابتداءً القراض بالعروض ] حتى في النقد منه خاصّة . نعم لو فرض كون المال ناضّاً وأراد التجديد عليه ، لم يكن به بأس ، حتى إذا كان بلفظ التقرير . 26 / 362 - 363

ب / 5 - حكم الصيد لو دفع المالك إلى العامل آلة الصيد بحصّة فاصطاد :

[ لو دفع إليه ] أي إلى العامل [ آلة الصيد - كالشبكة - بحصّة فاصطاد ] لم يكن مضاربة قطعاً ، ولا شركة ، ولا إجارة ، فليس هي إلّا معاملة باطلة ، و [ كان ] ما اصطاده [ للصائد ] الذي قد حازه [ و ] لكن [ عليه اجرة ] المثل [ للآلة ] . نعم في المسالك وغيرها الحكم بكون الصيد للصائد مبنيّ على عدم تصوّر التوكيل في تملّك المباح ، وإلّا كان الصيد لهما على حسب ما نواه الصائد . قلت : يمكن اختصاصه بذلك وإن قلنا بصحّة التوكيل بناءً على عدمه في المقام . 26 / 358

ج‍ - اشتراط كون المال معلوم المقدار :

[ لا بدّ ] في مال المضاربة [ أن يكون معلوم المقدار ] بعد معرفة الجنس ، إلّا أنّه في المجهول الذي لا يؤول إلى علم ، أمّا ما يؤول إليه - ولو بالعدّ بعد وقوع العقد ونحوه - فقد يشكل البطلان . [ ولا تكفي المشاهدة ] فيه وإن زال بها معظم الغرر ، وإن حكي عن المرتضى الاكتفاء بها في المقام وغيره ، بل هو أحد قولي الشيخ هنا . [ وقيل : يصحّ مع الجهالة ، ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره ] بل في المسالك : " في المختلف عن الشيخ القول بجواز المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة ، وقوّاه في المختلف " . والتحقيق - إن لم يكن ثمّ إجماع - عدم قدح الجهالة التي تؤول إلى علم ، نحو أن يقع العقد على ما في الكيس مثلًا ، ثمّ يعدّانه بعد ذلك . أمّا الجهالة التي لا تؤول إلى علم ، فالظاهر عدم جوازها . 26 / 358 - 359
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " والأمتعة " والتصحيح من النسخة الحجريّة .