تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وينفرد الأدخل بما بين البابين ] على المشهور بين الأصحاب كما في المسالك . وقيل : يشترك في الجميع حتّى في الفضلة الداخلة في صدرها أي أسفلها ، فالقول بالاقتصار على ما حاذى الباب غير جيّد [ و ] لعلّه لذا قوّى في الدروس الاشتراك في الجميع . 26 / 251

19 - ملكيّة فاضل الزقاق أسفل الدارين :

[ لو كان في الزقاق فاضل إلى صدرها ] أي أسفلها [ وتداعياه ( صاحبا الدارين ) ] أو لم يتداعياه [ فهما فيه سواء ] . والتحقيق بناء ذلك على اشتراك الجميع في الجميع الذي قوّاه في الدروس . 26 / 251 - 252

20 - تقديم الداخل والخارج بابهما إلى الخارج أو إدخالهما إيّاه إلى أسفل وإخراج الجناح والروشن والساباط :

ذكر المصنّف وغيره من متأخّري الأصحاب أنّه [ يجوز للداخل أن يقدّم بابه ] إلى الخارج [ وكذا الخارج ] يجوز أن يقدّم بابه [ و ] لكن [ لا يجوز ل‍ ] - ه أي [ - الخارج أن يدخل بابه ] إلى أسفل [ وكذا الداخل ] بالنسبة إلى الأدخل الذي هو خارج في القياس إليه . والمتّجه بناءً على ما ذكرناه من اشتراك الجميع في الجميع تساوي الإخراج والإدخال من كلٍّ منهم في الجواز وعدمه . وقد يقوى الجواز بالنسبة إلى الاستطراق الذي بناء الشركة على عدم معارضة أحدهم الآخر فيه ، فيختر في فتح بابه من أيّ جهة شاء من جداره ، خارجاً عن بابه الأوّل أو داخلًا ، بل مع سدّ الأولى وعدمه . نعم ليس لأحدهم إخراج روشن أو جناح أو ساباط بدون إذن جميعهم ، ولو قلنا باختصاص الداخل بما بين البابين ، اتّجه عدم اعتبار إذنه في الجناح والروشن والساباط ونحوها ، وإنّما يتوقّف على إذن غيره ممّن هو أدخل باباً إن كان ، وإلّا لم يحتج إلى إذنٍ أصلًا . قال في الدروس : " ولو كان في أسفل الدرب فضلة ، فهم مستوون فيها ، وقال متأخّرو الأصحاب : إنّ ذا الباب الخارج إنّما يشارك إلى موضع بابه ، ثمّ لا مشاركة ، حتى أنّ الداخل ينفرد بما بقي ، ويحتمل التشارك في الجميع كالفضلة ، فعلى الأوّل ليس للخارج حقّ في المنع من الروشن وشبهه في ما هو أدخل منه ، ويكفي إذن من له فيه حقٌّ . وعلى الثاني لا بدّ من إذن الباقين ، وهو عندي قويّ " وهو كما ذكرنا . أمّا الخاصّ فلمالكه التصرّف فيه بما شاء من فتح كوّة للاستضاءة ووضع الجذوع ، وغير ذلك ، حتى رفعه من البين ، ويتخرّج من هذا جواز إدخال الباب من غير إذن الجار في المرفوعة . قال : " وأمّا السكّة المرفوعة أي المنسدّة الأسفل ، فلا يجوز إحداث روشن ولا جناح فيها إلّا بإذن جميع أهلها ، سواء كان في أسفلها أو أعلاها ، ولا فتح باب أدخل من بابه سدّ بابه ، أو لا ، ويجوز له إخراج بابه وإن لم يسدّ الأولى على قول ، ولو أذن أهل الأسفل في إدخال الباب ، فهل لأهل الأعلى المنع ؟ فيه إشكال من عدم استطراقهم ، ومن الاحتياج إليه عند ازدحام الدوابّ والناس ، وهو أقوى " .