تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
المترتّبة على الشركة الحقيقيّة المعلوم بالسيرة خلافها . 26 / 248

15 - فتح الروازن والشبابيك إلى الطرق المرفوعة :

لا خلاف في أنّه [ يجوز فتح الروازن والشبابيك ] إلى الطرق المرفوعة ، بل إلى دار الجار للاستضاءة بها أو لغيره ممّا لا يحرم عليه مع عدم الإذن . بل مع النهي . نعم للجار وضع شيء في ملكه يمنع الإشراف عليه وإن منع الضوء . [ ولو صالح ] من له حقّ منهم [ - على إحداث روشن ] مثلًا [ قيل ] والقائل الشيخ : [ لا يجوز ، وفيه تردّد ] بل منع . لكن في الدروس : " أمّا لو صالحوا على ذلك بعوضٍ ، فإنّه لازم مع تعيين المدّة ، وإن كان بغير عوض بني على أصالة الصلح أو فرعيّته للعارية " وفي التذكرة : " لو صالح واضع الروشن أو الجناح أو الساباط أرباب الدرب وأصحاب السكّة على وضعه ، جاز على الأظهر عندنا ، لكن الأولى اشتراط زمانٍ معيّنٍ " وفيه منع اعتبار المدّة في الصلح عنه المراد به نقله نفسه إليه . نعم لا إشكال في اعتبارها لو أريد منه القائم مقام الإجارة مثلًا ، ولو فرض الإذن منهم على إنشاء التمليك له مجّاناً أو بعوض ملكه ، ولكلٍّ حكمه . 26 / 249 - 250

16 - فتح باب بين داري إنسان كلّ واحدة منهما إلى زقاق غير نافذ :

[ لو كان للإنسان داران ] مثلًا [ باب كلّ واحدة ] منهما [ إلى زقاقٍ غير نافذٍ ، جاز أن يفتح بينهما باباً ] فضلًا عن النافذين ، بل يجوز فتح باب ذات الشارع إلى ذات السكّة ، فضلًا عن العكس . فما عن بعض العامّة من عدم الجواز ممنوع . وما في الدروس عن " ظاهر الشيخ من اشتراك أهل الزقاقين في الدرب من الجانبين " فتبطل حينئذٍ شفعة كلٍّ منهما بالكثرة ، أو تثبت بناءً على ثبوتها معها ، لا وجه له مع فرض كون المراد من أهل الزقاقين - أي ذيهما - ما يشمل من فتح باباً لداريه المتلاصقتين اللتين لكلٍّ منهما زقاق . نعم لو كانت دار واحدة لها طريقان للزقاقين ، اتّجه حينئذٍ ما ذكره ، وتثبت الشفعة له ولهم مع فرض تحقّقها مع الكثرة والشركة في الطريق ، فقد يكون لكلٍّ من أهل الزقاقين الشفعة في الدار ذاتها إذا بيعت مع الطريقين . ولعلّه إلى ذلك أشار في القواعد بقوله : " ولذي الدارين المتلاصقتين في در بين مرفوعين فتح باب بينهما ، وفي استحقاق الشفعة حينئذٍ نظر " . 26 / 250 - 251

17 - إحداث حدث في الطريق المرفوع على غير الوجه الشرعيّ :

[ لو أحدث ] الأجنبيّ أو بعض أهلها [ في الطريق المرفوع حدثاً ] على غير الوجه الشرعيّ [ جاز إزالته لكلّ من له عليه استطراق ] من غير فرقٍ بين المضرّ وغيره ، وبين كونه في الهواء كالروشن أو في الأرض كالدكّة ، ولا بين وقوعه بإذن بعضهم وعدمه ، بل لو بقي واحد بغير إذن كان له الإزالة ، بل وللآذن ذلك أيضاً . 26 / 251

18 - وجود بابين في زقاق أحدهما أدخل من الآخر :

[ لو كان في زقاق بابان ] مثلًا [ أحدهما أدخل من الآخر ، فصاحب الأوّل يشارك الآخر في مجازه ،