تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه ، وتبعه عليه في المسالك ، ولكن الإنصاف عدم دليل معتبر عليه . ثمّ قال فيها أيضاً : " هذا في المستوطن ، أمّا المتردّد الجوّال ، يبطل حقّه إذا فارق المكان " وفي المسالك بعد أن ذكر ما سمعته من التذكرة ، قال : " بل هذا خارج بنيّة المفارقة ، فلا يدخل في قسم ناوي العود ، ولا يفتقر إلى استثناء " . وفيه أنّه لا يستحيل فرض نيّة العود منه وخصوصاً في بعض اليوم . 38 / 82 - 86

5 - إقطاع السلطان الطريق وإحياؤه وتحجيره :

[ ليس للسلطان ] فضلًا عن غيره [ أن يقطع ذلك ( الطريق ) ] أو بعضه [ كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره ] بلا خلاف أجده فيه عدا ما تسمعه من التذكرة . خلافاً لبعض العامّة فجوّز إقطاع الإمام ، كما أنّ له إزعاج بعض الجالسين . ولكن في التذكرة : " يجوز أن يُقطع إنساناً الجلوس في المواضع المتّسعة في الشوارع ، فيختصّ بالجلوس فيه ، وإذا قام عنه ، لم يكن لغيره الجلوس فيه للإقطاع ، وبه فرّق بينه وبين السابق الذي يزول حقّه بانتقاله " ولا يخفى عليك ما فيه . 38 / 86 - 87

6 - استباق اثنين إلى مكانٍ في الطريق وتعلّق حقّهما به معاً :

لو استبق اثنان على وجهٍ تعلّق حقّهما به معاً ، ولم يمكن الجمع ، فالأقرب القرعة ، وما عن بعض العامّة من أنّ التعيين للإمام بحسب المصلحة من أحوجيّة ونحوها ، واضح الضعف ، وإن احتمل في المحكيّ عن حواشي الشهيد تقديم الأحوج . 38 / 87

7 - اشتمال الدار المشتراة على زيادة من الطريق :

لو اشترى داراً فيها زيادة من الطريق ، ففي النهاية ومحكيّ السرائر : إذا لم يعلم المشتري ثمّ علم بعد ذلك ، لم يكن عليه شيء إذا لم يتميّز الطريق ، فإذا تميّز وجب عليه ردّها إليه ، ورجع على البائع بالدرك . والمتّجه حينئذٍ بطلان البيع للجهالة . أمّا مع عدم جهالته ولكن لم يعلم بغصبه كذلك فللمشتري الخيار بتبعيض الصفقة . 38 / 87 - 88

8 - انتفاع أهل الذمّة بالطرق :

الظاهر عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمين وغيرهم من أهل الذمّة ، بل لهم الانتفاع به أيضاً على نحو المسلم للسيرة المستمرّة على ذلك . 38 / 87

9 - إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة :

لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ يجوز إخراج الرواشن والأجنحة ] ونحوهما [ إلى الطرق النافذة إذا كانت عاليةً لا تضرّ بالمارّة ] ولم يعارض فيها مسلم ، بل هي كذلك من غير حاجةٍ إلى الإذن من حاكمٍ ولا من غيره ، سواء قلنا بكون الهواء ملكاً للمسلمين أو باقياً على الإباحة الأصليّة . فما عن أحمد من اعتبار إذن الإمام في وضع الجناح ، في غير محلّه ، بل هو كذلك [ ولو عارض فيها مسلم على الأصحّ ] . خلافاً للمحكيّ عن الخلاف والمبسوط من أنّه لكلّ مسلم منعه . نعم يعتبر فيه عدم الضرر على
معجم فقه الجواهر — صفحة 397 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي