تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

ب - إزالة النجاسة عنها :

نجاسة / ثالثاً 2 ( 6 / 98 )

2 - تجديد قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام :

قبر / 2 ( 4 / 336 - 341 )

3 - نقل الموتى إلى المشاهد المشرّفة :

دفن / ثانياً 3 دفن / ثانياً 4 ( 4 / 343 - 351 364 )

4 - الصلاة في المشاهد المشرّفة :

مسجد / ثانياً 1 ( 14 / 137 - 151 )

5 - الاعتكاف في المشاهد المشرّفة :

اعتكاف / ثانياً 5 د ( 17 / 175 )

6 - زيارة قبور النبيّ والأئمّة عليهم السلام :

زيارة / أوّلًا ( 20 / 79 - 101 ) :

7 - آداب زيارة المشاهد المشرّفة :

زيارة / ثانياً ( 20 / 101 )

8 - دخول الذمّي المشاهد المشرّفة :

أهل الذمّة / ثانياً 1 ج‍ ( 21 / 286 - 289 )

9 - زخرفة المشاهد المشرّفة وتزويقها :

22 / 469

10 - الإقرار لمشهد من مشاهد الأئمّة عليهم السلام :

إقرار / رابعاً 4 ( 35 / 122 )

مشاهدة

1 - إغناء المشاهدة عن ذكر الوصف في البيع :

بيع / ثالثاً 1 و / 6 ( 22 / 430 - 431 )

2 - اشتراط مشاهدة الفعل في شهادة الزنا :

زنا / ثانياً أ / 2 ( 41 / 298 - 301 )

مشبِّهة

- كفر المشبِّهة ونجاستهم :

نجاسة / أوّلًا 10 ه‍ ( 6 / 51 - 53 )

مشتركات

- تعريف المنافع المشتركة :

[ المنافع المشتركة : هي الطرق والمساجد ] والمشاهد [ والوقوف المطلقة كالمدارس ] والربط والخانات والمقابر [ والمساكن ] ونحوها ممّا هو مشترك المنفعة بين الناس أجمع حتى الموات الذي لم يرد إحياؤه . 38 / 76

أوّلًا : الطرق :

1 - اشتراك الناس في الانتفاع بالطرق وحكم الانتفاع بها بغير الاستطراق :

[ فائدة الطرق الاستطراق والناس فيها شرع ، فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلّا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق ، كالجلوس الغير المضرِّ بالمارّة ] لإجماع الناس عليه في جميع الأمصار ، كما في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك والروضة ، بل قد يُقال : إنّ السيرة تقتضي جواز الارتفاق بالطرق بغير الاستطراق كوضع الأحمال ، ووقوف الدوابّ ، فضلًا عن وقوف الشخص نفسه لأغراضٍ تتعلّق له بذلك ، فيتّجه حينئذٍ عدم تسلّط المستطرق على ما كان كذلك ، وحينئذٍ فما في المتن كقول الفاضل في الإِرشاد : " لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق إلّا بما لا يفوت معه منفعة " لا يخلو من نظر . ولعلّه لذا قال في المفاتيح : " قيل : لا يجوز الانتفاع