يتعاهد نعله ] ويستعلم حاله بأن يجدّد به عهداً قبل الدخول إلى المسجد استظهاراً للطهارة .
14 / 80 - 81
ج - الدعاء والتسمية والتحميد عند الدخول والخروج :
يستحبّ [ أن يدعو ] لنفسه وللنبيّ وآله بالصلاة والسلام [ عند دخوله ] المسجد [ وعند خروجه ] منه . ويستفاد من الخبر استحباب التسمية ، كما أنّه يستفاد التحميد للَّه والثناء عليه ، بل فيه إيماء إلى كون الدعاء بعد الدخول ، بل لعلّ دعاء الخروج كذلك أيضاً على معنى إرادة الدعاء عند الإشراف عليه .
14 / 81
82
د - استقبال القبلة عند الدخول :
روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " إذا دخلته ( المسجد ) فاستقبل القبلة ثمّ . . . " ويستفاد منه استحباب الاستقبال .
14 / 82
2 - مَن يكره دخوله إلى المساجد :
أ - دخول المجانين والصبيان :
يستحبّ تجنيب المساجد [ المجانين ] .
14 / 111 - 113
وفي شمول المجانين للأدواريّين منهم هنا وجه فيجنّبون عن المساجد ولو حال إفاقتهم ، لكنّه بعيد جدّاً أو ممتنع .
14 / 115
والنصوص مشتملة على الأمر بتجنيبها الصبيان ، وذكر ذلك المصنّف في المعتبر وغيره من الأصحاب مطلقين للحكم فيهم ، وقيّده بعضهم بمن يخاف منهم التلويث دون غيرهم ممّن يوثق بهم ، فإنّه يستحبّ تمرينهم على إتيانها ، ولا بأس به ، إلّا أنّه ينبغي إضافة مخافة ما ينافي توقير المسجد من اللعب ونحوه ، أو أذيّة المصلّين ، ونحو ذلك ، إلى التلويث .
14 / 113
ب - دخول مَن في فمه رائحة ثوم أو بصل :
[ يكره دخول من في فمه رائحة بصل أو ثوم ] أو غيرهما من الروائح المؤذية للمجاور ، كالكراث ونحوه ، في المساجد ، على ما صرّح به جماعة من الأصحاب . وظاهر بعض الأخبار ارتفاع الكراهة بمعالجة ذهاب رائحته بطبخ ونحوه ، فما عساه يقال من احتمال الكراهة بأكل ذوات هذه البقول وإن ذهبت الرائحة ، لا يلتفت إليه .
نعم ظاهر بعض النصوص استحباب إعادة الصلاة مع أكل الثوم ذي الرائحة ، فضلًا عن كراهة دخول المسجد .
14 / 125 - 127
3 - ما يكره فعله في المسجد :
أ - إيقاع العقود داخل المسجد :
[ يستحبّ أن يجتنب البيع والشراء ] في المساجد .
14 / 111 - 113
وقد يلحق بالبيع والشراء سائر عقود المعاوضة ، أمّا ما أشبه المعاوضة كالنكاح فوجهان كمطلق العقود والإيقاعات إلّا ما يندرج منها في القربات نحو النذر والوقف والعتق ، ولعلّ النكاح منها .
14 / 115
ب - إنفاذ الأحكام :
[ يستحبّ أن يجتنب إنفاذ