تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

خامساً : أحكام التصرّف في المسجد وممتلكاته :

1 - نقض ما استهدم من المسجد :

لا ريب في أنّه [ يجوز نقض ما استهدم ] وأشرف على الانهدام من المسجد [ دون غيره ] وإن لم يعزم الهادم أو غيره على الإعادة ، بل في المدارك أنّه : " قد يجب إذا خيف من انهدامه على أحد من المتردّدين " وقضيّته الجواز أوّلًا ، وإن لم يخشَ من وقوعه على أحد ، ولا بأس به إذا كانت هناك مصلحة أخرى كإرادة تعميره ونحوها أو دفع مفسدة كذلك ، أمّا بدون شيء منهما ففيه نوع توقّف ، كالتوقّف في جواز إحداث باب في المسجد لمصلحة خصوص بعض المصلّين ، وإلّا فمتى كانت المصلحة عامّة فلا ريب في الجواز ، وإن كان لم يبعد جوازه في الأوّل أيضاً مع انتفاء الضرر وفاقاً للمدارك وأحد وجهي الروض ، وكذا الكلام في الروزنة والشبّاك ونحوهما . 14 / 82 - 83 [ و ] لا ريب في أنّه [ يستحبّ إعادته ] أي المستهدم . 14 / 83

2 - نقض غير المستهدم من المسجد :

لا يجوز نقض غير المستهدم من المساجد على حال ، كما ذكره الشهيد في الذكرى وغيره ، مع أنّ للتأمّل في بعض الأفراد منه مجالًا . 14 / 86

3 - نقض المسجد للتوسعة :

لا ريب في جواز النقض للتوسعة في المسجد ، وإن كان ظاهر الشهيدين التوقّف فيه ، بل أطلق المصنّف عدم الجواز ، إلّا أنّه في غير محلّه . نعم قد يقال بأنّه لا ينقض إلّا مع الظنّ الغالب بالعمارة ، بل في الذكرى والروض أنّه لو اخّر إلى تمام المجدّد كان أولى ، إلّا أن يحتاج إلى آلاته ، مع احتمال القول بالجواز مطلقاً ، إلّا أنّ الأحوط أو الأقوى الأوّل . وهل يلحق بالنقض للتوسعة النقض لتغيير الهيئة ؟ وجهان أقواهما ذلك مع المصلحة أو حصول المفسدة في الهيئة ، ولا مدخليّة لرضا الواقف هنا . 14 / 83

4 - استعمال آلة المسجد وصرف أمواله في غيره من المساجد :

[ يجوز استعمال آلته ( المسجد ) ] ونحوها [ في غيره ] من المساجد مع استغنائه عنها أو تعذّر استعمالها فيه ، وأفتى به غير واحد من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافاً بينهم ، بل في مفتاح الكرامة : إنّ الكلمة متّفقة في هذا الباب وباب الوقف على جواز صرف الفاضل إلى غيره ، وفي وقف جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب ، بل ظاهر المصنّف والمحكيّ عن النهاية والمبسوط الجواز مطلقاً ، كظاهر الفاضل في المنتهى ، وعن النهاية ، وفي موضع من الذكرى : " لا بأس باستعمال آلته في إعادته أو في بناء غيره من المساجد " . نعم قيّده في آخر كالكركي والشهيد الثاني ، فقال : " وإنّما يجوز في غيره من المساجد عند تعذّر وضعها فيه أو لكون المسجد الآخر أحوج إليها منه " وعن السرائر : " إذا لم يتمكّن من إعادته فلا بأس باستعماله في بناء غيره من المساجد " وعن المهذّب : " إذا استهدم المسجد وصار
معجم فقه الجواهر — صفحة 379 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي