وكيف كان ، فلا إشكال في عدم الحرمة في النوم في شيءٍ من المساجد ، بل في كشف اللثام أنّه مجمع عليه قولًا وفعلًا ، بل قد يستفاد من بعض الأخبار عدم الكراهة في مثل نوم المساكين ونحوهم ممّن لا مأوى له في المسجدين ، فضلًا عن غيرهما .
14 / 122 - 125
وانظر أيضاً : 20 / 110 - 111
ك - التنخّم والبصاق :
يكره [ التنخّم والبصاق ] في المساجد ، كما ذكره غير واحد من الأصحاب ، بل نسب إلى الشيخ ومن تأخّر عنه ممّن تعرّض لأحكام المساجد عدا العجلي . وليسا بحرام قطعاً .
والمراد إخراج النخاعة إلى أرض المسجد ، لا مجرّد خروجها إلى فمه وهو في المسجد إذ لا كراهة في ذلك ، بل لعلّه مستحبّ إذا كان بقصد التقدمة للابتلاع .
ويستفاد من الخبر كراهة مطلق البزاق على جهة القبلة .
14 / 127 - 129
وانظر أيضاً : مسجد / سادساً 3 ل
ل - قتل القمّل :
يكره [ قتل القمّل ] في المسجد ، ونصّ عليها غير واحد من الأصحاب مع إبدال القتل بالقصع ، بل في الذكرى أنّه قاله الجماعة ، لكن قد اعترف بعضهم بعدم الوقوف على نصّ ولعلّه لذا تركها العلّامة الطباطبائي في منظومته ، إلّا أنّ الحكم ممّا يتسامح فيه .
[ فإن فعل ستره بالتراب ] ويحتمل عود الضمير في المتن إلى الأوّلين ( النخامة والبصاق ) لأنّهما المتعارف دفنهما دون القمّل بعد قتله ، نعم دفنه قبل قتله في محلّه .
14 / 129 - 130
م - كشف العورة :
يكره [ كشف العورة ] في المسجد مع الأمن من المطّلع ، بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ، وفي خبر السكوني : " كشف السرّة والفخذ والركبة في المسجد من العورة " المستفاد منه - زيادة على المطلوب - استحباب ستر الثلاثة أو كراهة كشفها المصرّح به جماعة من الأصحاب .
ولا حرمة في كشف شيء منها قطعاً ، فما عن النهاية من التعبير بلا يجوز فيها جميعها ، ضعيف جدّاً إن أراد منه الحرمة .
14 / 130 - 131
ن - الرمي بالحصى :
يكره [ الرمي بالحصى ] في المسجد ، كما صرّح به الفاضل والشهيد وغيرهما ، لكن عبّروا بالحذف وهو أخصّ منه ، فيشكل إثبات كراهته على الإطلاق ، وإن كان هو ظاهر المحكيّ عن المبسوط أيضاً .
نعم يستفاد من بعض الأخبار كراهة الحذف مطلقاً وإن لم يكن في المسجد .
14 / 131 - 132
س - التنعّل قائماً :
يكره التنعّل قائماً في المسجد وغيره ، وذكرها الفاضل والشهيد والأصبهاني ، ولعلّ محلّ الكراهة ما يحتاج إلى معونة اليد ونحوها ، كما استظهره في فوائد القواعد على ما حُكي عنها .
14 / 132
ع - الوضوء من حدث الغائط والبول :
يكره الوضوء من حدث الغائط والبول في المسجد ، كما