تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
الناظر " . قلت : لا ريب في أصالة الحرمة ، ولا دليل على كفاية مطلق المصلحة . نعم لا يبعد الجواز إذا تعذّر استعمالها والانتفاع بها في ما قصده الواقف أو قرب منه ، أمّا مع إمكان أحدهما فلا . ثمّ إنّه إذا بيعت مع المصلحة يجوز صرفها في عمارة مسجد آخر مع تعذّر صرفها في الأوّل أو استيلاء الخراب عليه ، أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلّين ، على إشكال في الأخير . 14 / 93 - 95

7 - إخراج الحصى من المسجد :

[ لا ] يجوز [ إخراج الحصى منها ( المساجد ) ، وإن فعل أعاده إليها ] كما في النافع والإرشاد واللمعة والنفليّة وحاشية الإرشاد ، وعن التلخيص والتبصرة . وقال في المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد والذكرى والدروس والبيان والموجز ، وعن غيرها ، بالكراهة أو استحباب ترك الإخراج . لكن في كشف اللثام : " لعلّ المحرّم إخراج ما هي من أجزاء أرض المسجد التي جرت عليها المسجديّة ، والمكروه إخراج ما خصّ به المسجد بعد المسجديّة " وفيه أنّه لا معنى للحكم بالكراهة في الثانية أيضاً بعد فرض تخصيصها بالمسجد . ومن هنا ألحق في الروضة بالحصى - الذي هو جزء في الحرمة - الحصى المتّخذ فرشاً . نعم لا يندرج في التحريم والكراهة ما كان منه قمامة ، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ، بل في حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني القطع به الذي هو منه بمنزلة الإجماع ، فما في الرياض - بعد اختياره القول بالكراهة أنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما كان جزءاً من المسجد أو آلاته أو قمامة - محلّ منع . والأقوى الحرمة إلّا في ما كان قمامة ، ونحوه التراب وشبهه . نعم قد يستثنى بعض الأجزاء الجزئيّة التي تتعلّق بثوب المصلّي أو هي من لوازم الكنس أو نحو ذلك ممّا جرت السيرة به ، وعُلم من طريقة الشرع عدم حرمته ، كما أنّه ينبغي الاقتصار في الحرمة على ما ثبت كونه جزءاً أو فرشاً ولو بالظهور المعتدّ به شرعاً ، أمّا المحتمل كونه كذلك وقمامة ، فلا حرمة بإخراجه ، ولا يجب إرجاعه ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط . 14 / 104 - 107

8 - الإقرار بالمسجد :

إقرار / رابعاً 4 ( 35 / 122 )

9 - ضمان عين المسجد ومنفعته بغصبه :

غصب / أوّلًا 6 ( 37 / 32 - 33 )

10 - نقض الشفيع ما وقفه المشتري وجعله مسجداً :

شفعة / رابعاً 7 ( 37 / 353 - 355 )

سادساً : آداب المسجد :

1 - آداب الدخول إلى المسجد والخروج منه :

أ - تقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج :

يستحبّ [ أن يقدّم الداخل إليها ( المساجد ) رجله اليمنى والخارج رجله اليسرى ] عكس المكان الخسيس . 14 / 80

ب - تعاهد النعل قبل الدخول :

يستحبّ [ أن