تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
مساوٍ أو مفاضل ، على نحو ما في المزارعة . [ فلو أضرب عن ذكر الحصّة ، بطلت المساقاة ] قطعاً . [ وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة ] مطلقاً أو سنة [ لم تصحّ المساقاة ] بلا خلاف [ و ] لا إشكال . وكذلك تبطل المساقاة [ لو شرط لنفسه شيئاً معيّناً ، وما زاد بينهما ] . بل [ وكذا لو قدّر لنفسه أرطالًا ] معلومة [ وللعامل ما فَضُل ، أو عكس ] بل [ وكذا لو جعل حصّة ثمرة نخلات بعينها ] له [ وللآخر ما عداها ] إلى غير ذلك ممّا ينافي الإشاعة في مجموع الفائدة الحاصلة من الأصول التي وقع عقد المساقاة عليها . 27 / 71

2 - إفراد العامل كلّ نوع من أنواع الفائدة بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر :

لا خلاف [ و ] لا إشكال في أنّه [ يجوز أن يُفرِد ( المالك ) كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر ] كالنصف من ثمرة النخل ، والربع من الكرم مثلًا ، لكن [ إذا كان العامل عالماً بمقدار كلّ نوع ] من النوعين . لكن لا يخفى عليك تحقّق الجهالة مع عدم إفراد كلّ نوع بحصّة ، بل كانت في الجميع متّحدة ، فما عساه يظهر من العبارة من اختصاص اشتراط ذلك في صورة الإفراد خاصّة ، لا يخلو من نظر . اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ الجهل الناشئ من الإفراد غير الجهل بأصل الحديقة . 27 / 72

3 - اشتراط حصّة من الأصل مع حصّة من النماء :

[ لو شرط ( المالك ) مع الحصّة من النماء ] ملك [ حصّة من الأصل الثابت ، لم يصحّ ] وهو المحكيّ عن الأكثر كالطوسي والحلّي وغيرهما ، بل في الرياض : " لم أقف على مخالف صريحاً ولا ظاهراً " . [ و ] لكن الإنصاف مع ذلك أنّ [ فيه تردّداً ] . والتحقيق البطلان مع أخذ الحصّة من الأصول عوضاً على حسب الحصّة من الفائدة . أمّا لو أخذ على جهة الشرطيّة التي هي سبب أيضاً في التمليك ، فالظاهر الصحّة . 27 / 72 - 73

4 - المساقاة بحصّة مردّدة بين مقدارين :

[ لو ساقاه بالنصف ] مثلًا [ إنْ سُقي بالناضح ، وبالثلث إن سُقي بالسائح ، بطلت المساقاة ، و ] لكن [ فيه تردّد ] . ولا يخفى أنّ الأشبه بأصول المذهب وقواعده الأوّل . 27 / 73 - 74

5 - اشتراط المالك شيئاً من الذهب أو الفضّة مع حصّته :

[ يكره أن يشترط ربّ الأرض على العامل مع الحصّة شيئاً من ذهب أو فضّة ] بلا خلاف أجده ، كما اعترف به غير واحد . [ لكن ] لا إشكال في أصل الجواز عندنا ، فلا ينبغي التوقّف فيه ، فيجوز حينئذٍ ، و [ يجب الوفاء بالشرط ] . [ و ] قد ذكر غير واحد من الأصحاب أنّه [ لو تلفت الثمرة ] أجمع بآفة سماويّة أو أرضيّة [ لم يلزم ] الوفاء به ، وكذا إذا لم تخرج . لكن في جامع المقاصد أنّ الحكم في الصورة المفروضة واضح ، أمّا العكس - وهو الشرط من العامل على المالك - فظاهر إطلاق عبارة التذكرة ، والتحرير أنّه كذلك ، وفيه نظر . وتبعه في المسالك . لكن قد يقال : إنّ المدرك لذلك هو بطلان المساقاة الذي يتبعه بطلان الشرط ، باعتبار فوات الفائدة التي
معجم فقه الجواهر — صفحة 363 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي