تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

16 - مسّ السقط :

السقط بعد ولوج الروح كغيره يجب بمسّه الغسل قطعاً ، أمّا قبل الولوج بأن كان دون الأربعة ، فعن المفيد أنّه لا يجب الغسل بمسّه ، وقوّاه في المنتهى . قلت : هو جيّد . 5 / 345

17 - مسّ الميّت من غير الناس :

يجب [ غَسل اليد ] مثلًا دون الغُسل - بالضمّ - [ على من مسّ ميتاً له نفس سائلة من غير الناس ] أمّا عدم وجوبه - بالضمّ - فلا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في المنتهى ، بل في كشف اللثام الإجماع عليه . وأمّا الغسل - بالفتح - فلا أجد فيه خلافاً مع الرطوبة وكون الممسوس غير الأجزاء الطاهرة ، بل في كشف اللثام أنّه : لعلّه إجماعيّ ، قلت : بل هو كذلك ، بل لعلّه في الجملة ضروريّ دين . 5 / 345 - 346

المساجد السبعة

- السجود على سبعة أعظم في الصلاة :

صلاة / ثامناً 6 ج‍ / 1 ( 10 / 135 - 142 )

مُساقاة

- تعريف المساقاة ومشروعيّتها :

[ المساقاة هي معاملة على ] سقي [ أصول ثابتة ] بالثاء المثلثة أو بالنون ، كالنخل والشجر [ بحصّة من حاصلها ] جائزة بالإجماع من علمائنا وأكثر العامّة ، خلافاً لأبي حنيفة وزفر ، فأنكراها . 27 / 50

أوّلًا : عقد المساقاة :

1 - استقلال عقد المساقاة وحكم انعقاده بالمعاطاة :

المساقاة معاملة كغيرها من عقود المعاوضات ، لكنّها على أصول ، لا كالمزارعة التي هي معاملة على زرع ، بل وينبغي أن تكون اصولًا ثابتة - بالثاء المثلثة - لا كالخضراوات ولا كالودي الغير المغروس ونحو ذلك ، بل لا بدّ أن تكون أيضاً بحصّة مشاعة من ثمرها ، وظاهر المصنّف وغيره أنّ هذه المعاملة بهذه القيود لا تكون إلّا مساقاة ، وقد يناقش بإمكان دعوى جريان الصلح فيها وقيامه مقامها . والكلام في صحّة المعاطاة فيها على حسب ما في البيع بناءً على إلحاقها به . لكنْ في المسالك - تبعاً لجامع المقاصد - استبعاد جريان المعاطاة في هذا العقد لما فيه من الغرر وجهالة العوض ، وهو كما ترى . نعم بناءً على ما اخترناه من الإباحة في الجميع ، ففي جريانها في المقام ونظائره نظر ، ولعلّ الجواز لا يخلو من قوّة مع فرض قيام السيرة الصالحة لإثبات مثل ذلك . 27 / 53 - 54

2 - صيغة العقد :

لا ريب ، بل ولا خلاف ، في صحّة [ صيغة الإيجاب ] لهذا العقد ب‍ [ - أنْ يقول : ساقيتك ، أو : عاملتك ، أو : سلّمت إليك ، أو ما أشبهه ] في الصراحة في المعنى المزبور ولو بضميمة القيود التي ليست قرائن مجاز . وقد يظهر من قول المصنّف وغيره : أو ما أشبهه ، اعتبار الماضويّة في الصيغة هنا ، كما صرّح به ثاني المحقّقين والشهيدين . وجزم في التذكرة بتحقّق عقد