تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

7 - مسّ الميّت الميمّم :

لا يلحق بالمغسَّل الميمَّم في عدم وجوب الغسل على من مسّه ، كما في صريح القواعد والمنتهى والمدارك وظاهر جامع المقاصد وكشف اللثام أو صريحهما ، بل لا أجد فيه خلافاً ممّا عدا شيخنا في كشف الغطاء ، فألحقه به . وكذا البحث في الميمّم عن بعض الأغسال خصوصاً السدر والكافور . 5 / 336 وانظر أيضاً : 4 / 141

8 - مسّ الميّت المغسّل فاقد الخليطين :

لا يبعد جريان حكم الغسل الصحيح على الميّت المغسّل فاقد الخليطين ، فلا يجب الغسل بمسّه حينئذٍ ، خلافاً لجامع المقاصد فأوجبه بمسّه " 1 " . 5 / 336 - 337

9 - مسّ الميّت المغسَّل بعض بدنه :

لو كمل غسل الرأس مثلًا قبل إكمال الغسل لجميع البدن ، ففي القواعد والرياض : لم يجب الغسل بمسه ، ويحتمل - كما في جامع المقاصد وعن الذكرى - الوجوب ، بل هو الأقوى كما في المدارك وعن الذخيرة . 5 / 337

10 - مسّ الشهيد :

قد يظهر من المتن - كغيره من عبارات الأصحاب - عدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد ، وهو كذلك ، وفاقاً لصريح جماعة منهم الفاضلان في المنتهى والقواعد وعن المعتبر ، بل لا أجد فيه خلافاً . 5 / 337 - 338

11 - مسّ بدن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بعد الموت :

يستفاد من بعض الأخبار سقوط الغسل بمسّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، ونحوه ممّن عُلم طهارته ، بعد الموت ، كما عن بعضهم التصريح به ، إلّا أنّه قد يناقش فيه . ولا استبعاد في القول بالوجوب . 5 / 338

12 - مسّ الميّت المأمور بتقديم غسله :

قد يتّجه الحكم بسقوط الغسل بمسّ من امر بتقديم غسله بعد قتله بذلك السبب وتقديمه الغسل ، وفاقاً للفاضل في القواعد وغيره بناءً على كون هذا الغسل غسل الميّت ، فما عن السرائر من وجوب الغسل بمسّه وتبعه عليه في الحدائق ، في غير محلّه ، كتوقّف المنتهى وعن الذخيرة في ذلك . 5 / 338 - 339

13 - مسّ من غسّله الكافر بأمر المسلم :

يتّجه عدم سقوط الغسل بمسّ من غسّله الكافر بأمر المسلم ، كما هو صريح القواعد وظاهر جامع المقاصد وكشف اللثام أو صريحهما بناءً على أنّه ليس من غسل الميّت في شيء . 5 / 339

14 - مسّ القطعة المبانة من ميّت أو المبانة من حيّ :

يجب الغسل - بالضمّ - [ إن مسّ قطعة منه ( من
هامش
( 1 ) - ذكر المؤلّف في بحث غسل الميّت أنّ المتّجه ( في فاقد الخليطين ) - بناءً على المختار ( من وجوب الغسلة الثالثة بالماء القراح ) - وجوب الغسل بمسّه . وقد يفرّق بين الميمّم وغيره ، فيجب الغسل بمسّ الأوّل دون الثاني ( المغسّل فاقد الخليطين ) بشرط عدم حصول التمكّن ( من إعادة الغسل مع الخليطين ) قبل الدفن ، وإلّا فيجب أيضاً لانكشاف عدم الاجتزاء به ، الّا أنّا لم نقف على هذا التفصيل لأحد من الأصحاب فمن هنا كان الأولى ما عليه من عرفت من الأصحاب ، وإن كان ما سبق منّا لا يخلو من قوّة . 4 / 141