ج - الحائض :
حيض / رابعاً 10
( 3 / 216 - 217 )
د - النفساء :
نفاس / ثانياً 1
( 3 / 398 )
ه - المستحاضة :
استحاضة / ثالثاً 9
( 3 / 351 - 356 )
2 - أحكام مسّ الميّت :
انظر : مسّ الميّت
3 - كفّارة إمناء المحرم بسبب مسّ امرأته :
إحرام / سادساً 2 ه
( 20 / 388 - 390 )
مسّ الميّت
1 - ناقضيّة مسّ الإنسان الميّت للطهارة :
غسل / أوّلًا 3
( 1 / 31 - 33 )
2 - اعتبار الرطوبة في تعدّي نجاسة الميّت إلى الماسّ :
نجاسة / أوّلًا 4 د / 2
( 5 / 347 - 353 )
خامساً 3
( 6 / 203
206 )
3 - وجوب الغسل بمسّ الإنسان الميّت :
غسل / أوّلًا 1
( 5 / 332 - 335
1 / 31
3 / 2 )
4 - مسّ الميّت قبل برده أو بعد تطهيره :
[ يجب الغُسل على من مسّ ميّتاً من الناس قبل تطهيره وبعد برده ] فلا يجب إذا كان المسّ بحرارة للإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى : " إنّه مذهب علماء الأمصار " ولذا قيّد المصنّف الوجوب بما بعد البرودة ، وظاهره اعتبار برودة الجميع فلا عبرة بالبعض . وكذا قيّده بما قبل التطهير لعدم وجوبه بعده أيضاً إجماعاً بقسميه ، بل في المنتهى : " إنّه مذهب علماء الأمصار " بل وعدم استحبابه أيضاً لعدم نصّ أحد من الأصحاب - في ما أجد - عليه ، عدا الشيخ في استبصاره وعن تهذيبه .
5 / 332
336
5 - مسّ ما لا تحلّه الحياة من بدن الميّت أو المسّ به من بدن الحيّ :
لا فرق ( في وجوب الغسل ) بين المسّ بأيّ جزء من أجزاء البدن لأيّ جزء من أجزاء الممسوس وإن لم تكن ممّا تحلّه الحياة منهما بعد صدق اسم المسّ عليه وانصرافه إليه ، نعم لعلّه لا يصدق في خصوص الشعر ماسّاً أو ممسوساً ، بخلاف السنّ والظفر والعظم فيصدق اسم المسّ بكلّ واحد منها ماسّة كانت أو ممسوسة ، فما في المحكيّ من عبارة الروض - من اعتبار المسّ بما تحلّه الحياة لما تحلّه الحياة في وجوب غسل المسّ ، فمتى انتفى أحد الأمرين لم يجب ، ثمّ قال : " وفي العظم إشكال ، وهو في السنّ أقوى ، ويمكن جريان الإشكال في الظفر أيضاً " - في غير محلّه ، ونحوه ما في جامع المقاصد من التردّد في المسّ بالظفر والسنّ والعظم ، والذكرى أيضاً في الثاني إذا كان ممسوساً . نعم قد يشكّ في صدق اسم المسّ أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى بعض الأفراد ، فيتّجه حينئذٍ التمسّك في وجوب الغسل بالأصل .
5 / 339 - 340
6 - مسّ الميّت الكافر :
لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس مسلماً أو كافراً ، كما صرّح به جماعة منهم الفاضل والشهيد والمحقّق الثاني ، إلّا أنّه احتمل الأوّل في المنتهى والتحرير العدم ، وهو ضعيف .
5 / 339