تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

ج‍ - الحائض :

حيض / رابعاً 10 ( 3 / 216 - 217 )

د - النفساء :

نفاس / ثانياً 1 ( 3 / 398 )

ه‍ - المستحاضة :

استحاضة / ثالثاً 9 ( 3 / 351 - 356 )

2 - أحكام مسّ الميّت :

انظر : مسّ الميّت

3 - كفّارة إمناء المحرم بسبب مسّ امرأته :

إحرام / سادساً 2 ه‍ ( 20 / 388 - 390 )

مسّ الميّت

1 - ناقضيّة مسّ الإنسان الميّت للطهارة :

غسل / أوّلًا 3 ( 1 / 31 - 33 )

2 - اعتبار الرطوبة في تعدّي نجاسة الميّت إلى الماسّ :

نجاسة / أوّلًا 4 د / 2 ( 5 / 347 - 353 ) خامساً 3 ( 6 / 203 206 )

3 - وجوب الغسل بمسّ الإنسان الميّت :

غسل / أوّلًا 1 ( 5 / 332 - 335 1 / 31 3 / 2 )

4 - مسّ الميّت قبل برده أو بعد تطهيره :

[ يجب الغُسل على من مسّ ميّتاً من الناس قبل تطهيره وبعد برده ] فلا يجب إذا كان المسّ بحرارة للإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى : " إنّه مذهب علماء الأمصار " ولذا قيّد المصنّف الوجوب بما بعد البرودة ، وظاهره اعتبار برودة الجميع فلا عبرة بالبعض . وكذا قيّده بما قبل التطهير لعدم وجوبه بعده أيضاً إجماعاً بقسميه ، بل في المنتهى : " إنّه مذهب علماء الأمصار " بل وعدم استحبابه أيضاً لعدم نصّ أحد من الأصحاب - في ما أجد - عليه ، عدا الشيخ في استبصاره وعن تهذيبه . 5 / 332 336

5 - مسّ ما لا تحلّه الحياة من بدن الميّت أو المسّ به من بدن الحيّ :

لا فرق ( في وجوب الغسل ) بين المسّ بأيّ جزء من أجزاء البدن لأيّ جزء من أجزاء الممسوس وإن لم تكن ممّا تحلّه الحياة منهما بعد صدق اسم المسّ عليه وانصرافه إليه ، نعم لعلّه لا يصدق في خصوص الشعر ماسّاً أو ممسوساً ، بخلاف السنّ والظفر والعظم فيصدق اسم المسّ بكلّ واحد منها ماسّة كانت أو ممسوسة ، فما في المحكيّ من عبارة الروض - من اعتبار المسّ بما تحلّه الحياة لما تحلّه الحياة في وجوب غسل المسّ ، فمتى انتفى أحد الأمرين لم يجب ، ثمّ قال : " وفي العظم إشكال ، وهو في السنّ أقوى ، ويمكن جريان الإشكال في الظفر أيضاً " - في غير محلّه ، ونحوه ما في جامع المقاصد من التردّد في المسّ بالظفر والسنّ والعظم ، والذكرى أيضاً في الثاني إذا كان ممسوساً . نعم قد يشكّ في صدق اسم المسّ أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى بعض الأفراد ، فيتّجه حينئذٍ التمسّك في وجوب الغسل بالأصل . 5 / 339 - 340

6 - مسّ الميّت الكافر :

لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس مسلماً أو كافراً ، كما صرّح به جماعة منهم الفاضل والشهيد والمحقّق الثاني ، إلّا أنّه احتمل الأوّل في المنتهى والتحرير العدم ، وهو ضعيف . 5 / 339
معجم فقه الجواهر — صفحة 354 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي