تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
هنا وإن كان صاحب البذر . 27 / 36 - 38

12 - ادّعاء الزارع على المالك إعارة الأرض أو الحصّة أو الأُجرة مع إنكار المالك وادّعائه على الزارع الغصب :

[ لو اختلفا فقال الزارع : أعرتنيها ، وأنكر المالك ] حلف على نفي العارية . [ و ] إن [ ادّعى ] مع ذلك [ الحصّة أو الأُجرة ولا بيّنة له ، فالقول قوله ] أي صاحب الأرض بالنسبة إلى ذلك [ و ] لكن [ تثبت له أجرة المثل ] المساوية لما ادّعاه أو الأقلّ منه ، لا الزائدة على ما ادّعاه من الحصّة والأُجرة المسمّاة ، إلّا أنّه [ مع يمين الزارع ] على نفيهما ، حيث يحتاج إليه ، كما لو فرض زيادتهما عن أجرة المثل ، أمّا مع فرض قلّتهما عن ذلك فلا حاجة إليه . نعم لو فرض تعلّق غرض مخصوص بكون الأُجرة عيناً مشخّصة مثلًا ، أو لإرادة عدم الإعطاء من خصوص الزرع " 1 " ، اتّجه حينئذٍ يمينه على نفي دعوى المالك والرجوع إلى أجرة المثل . ومن الغريب ما في الحدائق من كون المتّجه في المسألة ثبوت أجرة المثل وإن زادت على دعوى المسمّى . [ وقيل : تستعمل القرعة . و ] لا ريب في أنّ القول [ الأوّل أشبه ] بأصول المذهب وقواعده . [ وللزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه ] بلا خلاف ولا إشكال معتدّ به ، بل ليس للمالك المطالبة بالقلع . نعم ليس له منعه لو أراد الزارع أخذه قصيلًا ، كما أنّه ليس للعامل حقّ الإبقاء بناءً على جواز الرجوع بالعارية وإن كانت للزرع . [ أمّا لو قال ] المالك في جوابه : [ غصبتنيها ، حلف المالك ] على نفي العارية [ وكان له إزالته والمطالبة بأُجرة المثل وأرش الأرض إن عابت ، وطمّ الحفر إن كان غرساً ] . وما عن التذكرة من أنّه يحلف العامل على نفي الغصب ، في غير محلّه . 27 / 38 - 41

مزدلِف

- السهم المزدلِف في الرماية :

سبق ورماية / أوّلًا 7 ( 28 / 215 - 216 )

مُزدَلِفة

انظر : المشعر الحرام

مِزْوَل

- تبعيّة آلات العصر والمزاول ونحوهما للعصير العنبيّ في الطهارة إذا ذهب ثلثاه :

مطهّرات / خامساً 2 ( 6 / 291 - 292 )

مسّ

1 - مسّ المحدث كتابة القرآن :

أ - المحدث بالأصغر :

حدث / ثانياً 1 ( 2 / 314 - 319 )

ب - الجنب :

جنابة / ثانياً 4 ب ( 3 / 45 - 49 )
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " الزارع " .