هنا وإن كان صاحب البذر .
27 / 36 - 38
12 - ادّعاء الزارع على المالك إعارة الأرض أو الحصّة أو الأُجرة مع إنكار المالك وادّعائه على الزارع الغصب :
[ لو اختلفا فقال الزارع : أعرتنيها ، وأنكر المالك ] حلف على نفي العارية . [ و ] إن [ ادّعى ] مع ذلك [ الحصّة أو الأُجرة ولا بيّنة له ، فالقول قوله ] أي صاحب الأرض بالنسبة إلى ذلك [ و ] لكن [ تثبت له أجرة المثل ] المساوية لما ادّعاه أو الأقلّ منه ، لا الزائدة على ما ادّعاه من الحصّة والأُجرة المسمّاة ، إلّا أنّه [ مع يمين الزارع ] على نفيهما ، حيث يحتاج إليه ، كما لو فرض زيادتهما عن أجرة المثل ، أمّا مع فرض قلّتهما عن ذلك فلا حاجة إليه .
نعم لو فرض تعلّق غرض مخصوص بكون الأُجرة عيناً مشخّصة مثلًا ، أو لإرادة عدم الإعطاء من خصوص الزرع " 1 " ، اتّجه حينئذٍ يمينه على نفي دعوى المالك والرجوع إلى أجرة المثل .
ومن الغريب ما في الحدائق من كون المتّجه في المسألة ثبوت أجرة المثل وإن زادت على دعوى المسمّى .
[ وقيل : تستعمل القرعة . و ] لا ريب في أنّ القول [ الأوّل أشبه ] بأصول المذهب وقواعده .
[ وللزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه ] بلا خلاف ولا إشكال معتدّ به ، بل ليس للمالك المطالبة بالقلع . نعم ليس له منعه لو أراد الزارع أخذه قصيلًا ، كما أنّه ليس للعامل حقّ الإبقاء بناءً على جواز الرجوع بالعارية وإن كانت للزرع .
[ أمّا لو قال ] المالك في جوابه : [ غصبتنيها ، حلف المالك ] على نفي العارية [ وكان له إزالته والمطالبة بأُجرة المثل وأرش الأرض إن عابت ، وطمّ الحفر إن كان غرساً ] .
وما عن التذكرة من أنّه يحلف العامل على نفي الغصب ، في غير محلّه .
27 / 38 - 41
مزدلِف
- السهم المزدلِف في الرماية :
سبق ورماية / أوّلًا 7
( 28 / 215 - 216 )
مُزدَلِفة
انظر : المشعر الحرام
مِزْوَل
- تبعيّة آلات العصر والمزاول ونحوهما للعصير العنبيّ في الطهارة إذا ذهب ثلثاه :
مطهّرات / خامساً 2
( 6 / 291 - 292 )
مسّ
1 - مسّ المحدث كتابة القرآن :
أ - المحدث بالأصغر :
حدث / ثانياً 1
( 2 / 314 - 319 )
ب - الجنب :
جنابة / ثانياً 4 ب
( 3 / 45 - 49 )
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " الزارع " .