تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ممّا تضمّنته أخبار المقام ، هل هو عقد برأسه ، وإن أفاد فائدة المزارعة والإجارة والصلح في بعض الموارد ، أو أنّ المراد من لفظ التقبيل هنا ما ينطبق على ذلك المورد من العقود المعهودة ، ولو الصلح ؟ وجهان أو قولان أقواهما الثاني . 27 / 49

6 - ما يرجع به كلٌّ من صاحب الأرض والزارع على الآخر :

[ كلّ موضع يُحكم فيه ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل ] إن كان البذر من العامل الذي يكون منه الحاصل حينئذٍ ، كما أنّه لصاحبها إن كان البذر منه ، ولكن عليه اجرة مثل العامل والعوامل . ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما على النسبة ، ولكلٍّ منهما على الآخر اجرة مثل ما يخصّه على نسبة ما للآخر فيه من الحصّة ، فإذا كان البذر بينهما مِثلًا رجع المالك بنصف اجرة أرضه والعامل بنصف اجرة عمله وعوامله وآلاته . ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له ، وعليه اجرة مِثل الزرع وباقي الأعمال وآلاتهما ، بلا خلاف في شيءٍ من ذلك أجده ، كما اعترف به في الرياض . بل في الرياض هنا : " إنّ إطلاق العبارة - كغيرها - يقتضي عدم الفرق في ثبوت الأُجرة لمن ليس له البذر على الآخر في مقابلة أرضه أو عمله بين أن يكون هناك حاصل أم لا " وهو كذلك مع فرض شغل الأرض بالبذر والعمل من العامل ، أمّا مع فرض عدم استعمال العامل الأرض لإقدام منه على مخالفة عقد المزارعة الذي بانَ فساده ، أو لعلمه بالبطلان ، أو غير ذلك ، فقد يشكل ضمانه الأُجرة حينئذٍ مع فرض عدم منع المالك منها خصوصاً مع علمه بالبطلان ، كما أنّه لا يخلو إطلاقهم الأُجرة - الشامل لصورتي علمهما وجهلهما وعلم أحدهما خاصّة - من تأمّل . 27 / 47 - 48 ثمّ إنّ الحبّ الثابت في الأرض في العام الآخر - الذي هو غير عام المزارعة - إن كان لأحدهما كان النماء له ، وعليه اجرة الأرض إن كان لغير مالكها ، وإن كان من مال المزارعة كان بينهما على حسب النسبة ، ويخصّه من الأُجرة مقدار نصيبه . لكن مع فرض كون الحبّ من الذي هو مُعرض عنه على وجهٍ يجوز للملتقط التقاطه ، فهل هو كذلك ، أو أنّه يكون لصاحب الأرض ؟ وجهان . إلّا أنّه جزم في التذكرة بأنّه بينهما على كلّ حال ، خلافاً لبعض العامّة . 27 / 49

7 - خرص المالك على الزارع :

[ يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول والردّ ، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطاً بالسلامة ، فلو تلف الزرع بآفة سماويّة أو أرضيّة لم يكن عليه شيء ] كما أوضحنا ذلك كلّه مع باقي فروع المسألة في بيع الثمار . 27 / 48 وانظر أيضاً : بيع الثمار / ثانياً 4 ( 24 / 101 - 102 )

8 - ضمان المالك الزكاة عند استحقاقه قلع الزرع :

حيث يستحقّ المالك قلع الزرع ، فهل يضمن الزكاة لمستحقّها - لو فُرض بلوغه حدّ تعلّقها - إذا قلعه ؟ وجهان ، بل قولان ، ظاهر المحكيّ عن ابن الجنيد