وعلى كلّ حال ، فإقراره يلزم به في الظاهر لو برئ ، سواء كان متّهماً أو غير متّهم .
26 / 63 - 84
ب - تبرّعات المريض المنجّزة إذا برئ أو مات ولم يُجز الورثة :
[ إذا وهب في مرضه المخوف وبرئ ، صحّت الهبة ] بلا خلاف ولا إشكال فيها ولا في شيء من تصرّفاته المجانيّة . [ وإن مات في مرضه ولم تُجز الورثة ، اعتبرت من الثلث على الأظهر ] .
28 / 210
ج - تبرّع المريض بتنجيز أمور متعدّدة :
[ إذا ] تبرّع بتنجيز أمور متعدّدة في مرض موته ، كما لو [ وهب ] وباع [ وحابى ] أي باع بدون ثمن المثل [ فإن وسعهما الثلث فلا كلام ] في نفوذهما معاً منه [ وإن قصر بُدئ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفى الثلث ، وكان النقص على الأخير ] بلا خلاف في شيء من ذلك عندنا ولا إشكال ، من غير فرق في ذلك بين العتق وغيره ، خلافاً لبعض العامّة فقدّمه مطلقاً ، وآخر منهم فساوى بينه وبين المحاباة على تقدير تأخيرها عنه ، ولا ريب في ضعف الجميع .
28 / 469 - 470
د - جمع المريض بين عطية منجّزة وأخرى مؤخّرة بعد الموت :
[ إذا جمع بين عطيّة منجّزة و ] عطيّة [ مؤخّرة ] بعد الموت [ قدّمت المنجّزة ] وإن كانت متأخّرة [ فإنِ اتّسع الثلث للباقي نفذ ] أيضاً [ وإلّا صحّ في ما يحتمله الثلث ، وبطل في ما قصر عنه ] إلّا إذا أجاز الوارث ، بلا خلاف ولا إشكال .
28 / 470
ه - بيع المريض كرّاً من جنس ربويّ بآخر رديء له نصف القيمة مع عدم إجازة الورثة :
[ إذا باع كرّاً من طعام ] أو غيره ممّا هو ربويّ [ قيمته ستّة دنانير ] مثلًا [ وليس له سواه بكرّ رديء ] مجانس له [ قيمته ثلاثة دنانير ] مثلًا [ فالمحاباة هنا بنصف تركته ] ولم يجز الوارث ، فلا إشكال في البطلان في الزائد على الثلث ، كما لا إشكال [ ف ] - ي أنّه [ يمضي في قدر الثلث ] وحينئذٍ فالذي بطل فيه المحاباة في الفرض السدس ضرورة أنّ له من الستّة ثلثها وهو اثنان ، والفرض أنّه قد حابى بنصف التركة وهو ثلاثة [ ف ] - يزيد على الثلث واحد هو سدس التركة .
لكن [ لو رددنا السدس على الورثة لكان رباء ] ولا يقتضي ذلك بطلان البيع من أصله هنا [ و ] لم أجد خلافاً في ذلك هنا ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه .
نعم [ الوجه في تصحيحه ] بحيث يسلم منه من الربا [ أن يردّ على الورثة ثلث كرّهم ، ويردّ على المشتري ثلث كرّه ] وحينئذٍ [ فيبقى مع الورثة ثلثا كرّ قيمتهما ديناران ، ومع المشتري ثلثا كرّ ] من الجيّد [ قيمتهما أربعة ] دنانير مضافاً إلى ثلث الكرّ المردود إليه الذي قيمته دينار ، فيكون المجتمع عنده خمسة دنانير ، كما أنّ المجتمع عند الورثة أربعة دنانير ، لكن منها دينار قيمته ثلث كرّه الذي يرجع إليه ، وأمّا الباقي عنده من كرّهم أربعة دنانير اثنان منها قد استحقّهما في مقابلة ثلثي كرّه الرديء [ فيفضل معه ] أي المشتري [ ديناران ، و ] هذه الفضلة [ هي قدر الثلث من الستّة ] الذي نفذت فيه المحاباة ، وبذلك يحصل الجمع بين حقّي