الوارث والمشتري ، وحينئذٍ يبطل البيع في ثلث الكرّ وما قابله من الثمن ، ويصحّ في ثلثيه وما قابلهما من الثمن .
والضابط أنّه يجب أن يبقى مع الورثة ضعف ما صحّت فيه المحاباة من غير لزوم الربا ، وطريقه أن يسقط قيمة كرّ المشتريين من قيمة كرّ الورثة ، وينسب ثلث المبيع إلى الباقي ، فيصحّ البيع في تلك النسبة .
28 / 471 - 472
و - بيع المولى المريض عبده بنصف قيمته وبرؤه بعد ذلك أو موته :
[ لو باع عبداً قيمته مائتان بمائة وبرئ ] من المرض ، ولم يكن له سواه [ لزم العقد ] كما في غيره ممّا ينجّزه ، بلا خلاف ولا إشكال . [ و ] كذا لو مات وأجاز الوارث .
نعم [ إن مات ولم تُجز الورثة صحّ البيع ] في الجملة ، بلا خلاف ، كما لا خلاف على القول بأنّ المنجّزات من الثلث في عدم النفوذ في الجميع .
إنّما الكلام [ في ] تعيّن قدر المبيع ، وحيث إنّ المقام لا ربا فيه ، فالمصنّف والمحكيّ عن الشيخ ومن تبعه ، بل نسبه بعضهم إلى المشهور على أنّه [ النصف في مقابلة ما دفع ] من الثمن المفروض مساواته للنصف [ وهي ثلاثة أسهم من ستّة ، وفي السدسين بالمحاباة وهي سهمان هما الثلث من ستّة ] الذي نفذت فيه المحاباة [ فيكون ذلك خمسة أسداس العبد ، وبطل ] أي المحاباة [ في الزائد ] عن الثلث [ وهو سدس ] العبد [ فيرجع على الورثة ، و ] لكن [ المشتري ] مع جهله بالحال [ بالخيار إن شاء فسخ لتبعّض الصفقة ، وإن شاء أجاز ] وكانت الخمسة أسداس في مقابلة مجموع الثمن [ و ] رجع السدس على الورثة من غير ردّ شيء من الثمن ، بل [ لو بذل العوض عن السدس كان الورثة بالخيار بين الامتناع والإجابة لأنّ حقّهم منحصر في العين ] .
لكن فيه نظر ، ومن هنا قال الفاضل في القواعد ، بل قيل : في أكثر كتبه : " الحقّ عندي هنا مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء المبيع كما في الربويّ ، ولأنّ فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن " . وتبعه على ذلك الكركي .
قلت : قد يفرّق بين المقام وغيره ، ومنه يظهر قوّة قول المشهور .
وعلى كلّ حال ، فقد بانَ لك الحال في القسمين الربويّ وغيره ففي المقام لو باع عبداً لا يملك سواه وقيمته ثلاثون بعشرة ، فقد حابى بثلثي ماله ، فعلى المشهور يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن ، وعلى قول الفاضل يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن ، وينفسخ البيع في الباقي . ولو فرض أنّه خلّف عشرة أخرى مع العبد المذكور ، فعلى قول الفاضل يصحّ البيع في ثمانية أتساع العبد وهي ستّة وعشرون وثلثان ، بثمانية أتساع الثمن وهي ثلاثة عشر وثلث . وعلى المشهور يصحّ في نصف العبد وأربعة أتساعه بجميع الثمن .
28 / 473 - 477
ز - عتق المولى أمته في مرضه وتزوّجه ودخوله بها جاعلًا مهرها عتقها :
[ إذا أعتق أمة في مرض الموت ، وتزوّج ] بها جاعلًا مهرها عتقها [ ودخل بها ، صحّ العتق وورثته ] بالزوجيّة [ إن أخرجت من