تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
والسعي في الباقي ، ولا يعتق ثلث كلّ واحد منهم . [ ولو رتّبهم ] في الإعتاق أو الوصيّة به [ اعتق الأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث ، وتبطل الوصيّة ] أو التنجيز [ فيمن بقي ] إذا لم يُجز الوارث ، بلا خلاف أجده ، كما اعترف به في الرياض . [ ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده ، استخرج ذلك العدد بالقرعة ، وقيل : يجوز للورثة أن يتخيّروا بقدر ذلك العدد ، والقرعة على الاستحباب ] حينئذٍ [ وهو حسن ] بل في المسالك أنّه أقوى . 28 / 359 - 360

ي - إعتاق المولى مملوكه عند الوفاة منجّزاً وليس له سواه ولم يجز الورثة :

[ لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجّزاً ، وليس له سواه ] ولم يُجز الوارث [ قيل : عتق كلّه ] بناءً على أنّ المنجّز من الأصل [ وقيل : ينعتق ثلثه ، و ] حينئذٍ ف‍ [ - يسعى للورثة في ] [ - الباقي ] من [ قيمته ، وهو أشهر ] وأقوى . [ ولو أعتق ثلثه ] عند الوفاة [ يسعى في باقيه ] فيدفع جميع ما يكتسبه فاضلًا عن مئونته بعد ذلك في فكّ باقيه ، لا بنصيب الحرّية خاصّة . [ ولو كان له ] أي المعتق [ مال غيره ] أي العبد [ اعتق الباقي من ثلث تركته ] مع احتمال كون ذلك من الأصل وإن كان الأوّل أقوى . 28 / 360

ك - ضمان المريض تبرّعاً :

ضمان / أوّلًا 5 ك ( 26 / 158 )

ل - الهبة في المرض المخوف :

هبة / ثالثاً 3 ( 28 / 210 )

م - مكاتبة المريض مملوكه :

مكاتبة / ثانياً 2 ه‍ ( 34 / 274 )

ن - محاباة المريض مرض الموت بالشقص الذي باعه :

شفعة / خامساً 3 ( 37 / 401 - 403 )

4 - الفرق بين الوصيّة والمنجّزات :

المنجّزات تشارك الوصيّة في توقّف نفوذها على سعة الثلث أو إجازة الوارث ، وفي البدأة بالأوّل فالأوّل من غير فرق بين العتق وغيره ، وفي أنّها تصحّ عندنا للوارث وغيره ، خلافاً للعامّة ، وفي أنّ المدار على الثلث فيهما حال الموت لا قبله ولا بعده ، أو قبله . قيل : وفي أنّه يزاحم بها الوصايا في الثلث فيدخل النقص على الوصايا بسببها كما يدخل النقص على وصيّته بسبب أخرى ، وفيه نظر . وفي أنّ فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحّة ، وفيه نظر . وتفارقها في أنّ قبول المنجّزة على الفور بخلاف الوصيّة التي يقع قبولها بعد الموت ، وفي أنّها مشروطة بالشروط المعتبرة إذا صدرت حال الصحّة كالعلم النافي للغرر في المحاباة ، بخلاف الوصيّة فإنّها معلّقة بالموت وعدم الغرر غير شرط في صحّتها . وفي أنّها لازمة في حقّ المعطي وليس له الرجوع فيها وإن كثرت وإنّما كان له الرجوع في الوصيّة . قيل : وفي أنّها مقدّمة على الوصيّة بالتنفيذ وإن تأخّرت ، من غير فرق بين العتق وغيره ، وفيه نظر . وفي أنّها لازمة في حقّ المعطي والوارث معاً على تقدير البرء ، فإنّه ليس لواحد منهما حينئذٍ إبطالها بخلاف الوصيّة . وفي أنّ اللزوم في حقّ المتبرّع عليه