تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

ه‍ - اشتباه أحد الإناءين المشتبهين بمتيقّن الطهارة :

لو اشتبه أحد الإناءين المشتبهين بمتيقّن الطهارة ، فقد صرّح العلّامة في المنتهى بوجوب الاجتناب فيه ، وما عن صاحب المعالم من الاعتراض عليه ، فيه ما لا يخفى . 1 / 302

2 - اشتباه الماء المطلق بالمضاف :

أ - الوضوء بالإناءين المشتبه أحدهما بالمضاف :

لو اشتبه المضاف بالمطلق ، وكان عنده ماء مطلق غيرهما إلا أنّه لا يكفي للوضوء مثلًا ، ولكن يمكن مزجه بمضاف بحيث لا يخرج المطلق عن الإطلاق ، فالظاهر وجوب المزج ، ويحتمل العدم بناءً على ما نقل عن الشيخ رحمه الله في مسألة التيمّم من أنّه لو وُجد عنده ماء مطلق قليل وماء مضاف ، وأمكن تكثيره بالمضاف بحيث لا يخرجه عن الإطلاق ، لم يجب عليه المزج ويتيمّم ، وإن كان لو مُزج لوجب عليه الوضوء ، لكن الأقوى خلاف ما ذكره الشيخ رحمه الله ، وإن كان كلامه لا يخلو من وجه . 1 / 307 - 308

ب - انكفاء أحد الإناءين المشتبه أحدهما بالمضاف :

لو انكفأ أحد الإناءين المشتبه أحدهما بالمضاف ، فهل ينتقل فرضه إلى التيمّم ، أو يجب عليه الوضوء والتيمّم ؟ الأقوى الثاني . وفي المدارك : " قد يقال : إنّ الماء الذي يجب استعماله في الطهارة إن كان هو ما علم كونه ماءً مطلقاً فالمتّجه الاجتزاء بالتيمّم كما هو الظاهر ، وإن كان هو ما لم يعلم كونه مضافاً اكتُفي بالوضوء ، فالجمع بين الطهارتين غير واضح " . 1 / 306

3 - التطهّر بالإناءين المشتبه أحدهما بالمغصوب :

لو كان الإناء مشتبهاً بالمغصوب وتطهّر بهما فالظاهر عدم حصول الطهارة ، نعم لو غسل بأحدهما النجاسة ارتفعت . 1 / 307

ماء مضاف

- تعريف الماء المضاف :

الماء المضاف [ هو كلّ ماء ] يحتاج في صدق لفظ الماء عليه إلى قيد ، أو ما يصحّ سلب اسم الماء عنه ، ومنه الذي [ اعتُصر من جسم ، أو مُزج به مزجاً يسلبه إطلاق الاسم ] أو صُعّد . 1 / 308

1 - أثر الامتزاج في حدوث الإضافة أو زوالها :

أ - امتزاج المضاف بالمطلق دون أن يسلبه إطلاق الاسم :

لو مزج الماء المضاف بالمطلق ولم يسلبه المزج الإطلاق ، بل كان يطلق عليه ، فلا يدخل بذلك تحت المضاف ، وتصحّ الطهارتان به ، بل لا خلاف فيه عندنا على الظاهر . نعم نقل عن بعض العامّة أنّه لا تجوز الطهارة به حينئذٍ إلّا بعد طرح مقدار ما مازجه من المضاف ، ولا وجه له . كما أنّه لا فرق بحسب الظاهر في ما ذكرنا من مسلوب الاسم وعدمه بين قلّة الممزوج وكثرته ومساواته . 1 / 308