تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
عدم مدخليّتها بالتطهّر حتى يلتزم بطهارتها . 1 / 337 - 350 وانظر أيضاً : 6 / 324 ولا فرق - بناءً على نجاسة الغسالة - بين سائر الغسالات [ عدا ماء الاستنجاء ] . 1 / 353 - 354

ب / 3 - ماء الغسالة إذا كان فيه عين النجاسة ولم يتغيّر :

ظاهر إطلاق كلام الأصحاب نجاسة ماء الغسالة - مع الاقتصار على خروج المتغيّر حسب - يقتضي عدم الفرق بين ما لو استصحب عين النجاسة أو لا . نعم لو وقعت في مكان واستقرّت به ، وكان مع ذلك فيها عين نجاسة ، فالظاهر النجاسة ، إلّا من القائل بعدم نجاسة القليل ، أمّا لو لم تكن كذلك - بأن كانت مثلًا في الهواء ، أو كان معها أجزاء من عين النجاسة ، فأصاب إنساناً قطرة خالية عن عين النجاسة إلّا أنّها كانت مستصحبة لها أو للمستصحب لها - ، فالظاهر جريان النزاع فيها ، والمسألة محتاجة إلى التأمّل . 1 / 337

ب / 4 - غسالة الأرض إذا القي على نجاستها ذَنوب من الماء :

ذكر المصنّف أنّه [ قيل في الذّنوب إذا القي على نجاسة على الأرض : يطهّر الأرض مع بقائه على طهارته ] مشيراً إلى ما في الخلاف والسرائر واللوامع ، بل هو كصريح مجمع البرهان وظاهر الذكرى ، بل والمدارك ، من تطهير الأرض النجسة بالبول - كما في الأوّلين - أو به وبغيره - كما هو ظاهر غيرهما - بالماء القليل في ذنوب ونحوه الغالب القاهر . 6 / 324 - 328

ب / 5 - غسالة ماء المطر :

لا نجاسة في غسالة ماء المطر وإن كان قليلًا . 6 / 324

ب / 6 ، ب / 7 - مطهّرية ماء الغسالة :

هناك نزاعان بين القائلين بالطهارة والقائلين بالنجاسة ، أمّا الأوّل : قال في المدارك : " اختلف القائلون بعدم نجاسة الغسالة في أنّ ذلك هل هو على سبيل العفو بمعنى الطهارة دون الطهوريّة ، أو تكون باقية على ما كانت عليه من الطهوريّة ، أو يكون حكمها حكم رافع الحدث الأكبر ؟ فقال بكلٍّ قائل " والأقوى في النظر عدم جواز رفع الحدث به ، ويلحق به المبيح وإن لم يرفع حدثاً . وأمّا رفع الخبث فقد اعترف به بعض القائلين بالطهارة ، لكن الأقوى في النظر العدم . ومثل هذا النزاع يجري على القول بالنجاسة أيضاً في المتخلّف من الماء في الثوب والبدن ، لكن لعلّ المتّجه على مذهبهم القول بأنّه طاهر لا يرفع حدثاً ولا خبثاً . 1 / 350 - 351 وأمّا الثاني : على تقدير القول بنجاسة ماء الغسالة ، فهل هي كالمحلّ قبل الغسل ، أو قبلها ، أو يكفي فيها مطلق الغسل ؟ وجوه ، بل أقوال : فعلى الأوّل يجب التعدّد في ما وجب فيه ذلك ولو كان من الأخيرة ، وعلى الثاني تنقص كلّما تنقص ، وعلى الثالث يكفي المرّة الواحدة ، والثاني أقوى في النظر . ولم يُنقل الاكتفاء بالمرّة إلّا عن صاحب المعالم ، ونقل أنّه نقله عن بعض المعاصرين ، نعم في مفتاح الكرامة أنّه قوّاه الأستاذ ، وعن الروض أنّ الشهيد في جميع كتبه ومن تأخّر على الثاني .