2 - هل يطهر الكرّ المتغيّر بالنجاسة بمجرّد زوال التغيّر ؟ :
[ لا يطهر ( الكرّ المتغيّر ) بزوال التغيير من قبل نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل التغيير عنه ] فضلًا عن الأجسام الساترة للتغيير أو المشكوك فيها أنّها من الساترة أو المزيلة ، كلّ ذلك إذا لم يبقَ منه مقدار الكرّ ، وإلّا فإذا بقي منه هذا المقدار ثمّ أزيل التغيير بأحد الأسباب المتقدّمة ، طهر بمجرّد زوال التغيير إن اكتفينا بمجرّد الاتّصال ، وإلّا فبعد الامتزاج . ومثله لو بقي مقدار الكرّ ثمّ قوي بماء قليل حتى زال التغيير ، كذلك لو أزيل التغيير بأحد الأسباب المتقدّمة ثمّ القي عليه كرّ من خارج . والحاصل أنّه لا يُشترط زوال التغيير بما يطهر به من الماء ، كما صرّح به بعضهم من غير نقل خلافٍ فيه .
ولم يُنقل عن أحدٍ الخلاف في عدم الطهارة في ما ذكره المصنّف إلّا عن يحيى بن سعيد في الجامع ، وعن العلّامة في نهاية الإحكام أنّه تردّد في حصول الطهارة بزوال التغيير من قبل نفسه خاصّة ، وفي المنتهى نقل الخلاف فيه عن الشافعي وأحمد .
1 / 165 - 168
3 - تطهير الكرّ بالاتّصال بالجاري وماء المطر :
ماء قليل / ثانياً 2
( 1 / 149 - 150 )
ثالثاً : مقدار الكرّ :
كرّ / أوّلًا
( 1 / 168 - 173
184
185 )
ماء مستعمل
أوّلًا : الماء المستعمل في رفع الخبث :
1 - ماء الغسالة :
أ - تعريفه :
ماء الغسالة : هو ما انفصل بالعصر أو بنفسه من المتنجّس بعد الصبّ عليه لتطهيره ، كما في الروضة وكشف اللثام ، وفي المنتهى ما معناه : هو المنفصل من غسالة النجاسة قبل طهارة المحلّ ، أو ما تحصل الطهارة بعدها .
وكلامهم فيه غير منقّح ، ومقتضى أدلّة القائلين بالنجاسة عدم الفرق بين أن ينفصل منه شيء أو لا ، والكلام يقع في المنفصل عن النجس المزيل لنجاسته ، أو كان بعض المزيل كما في متعدّد الغسل .
1 / 336 - 337
ب - أحكامه :
ب / 1 - ماء الغسالة مع التغيّر :
لا كلام من أحد في نجاسة ماء الغسالة مع التغيّر ، بل نقل عليها الإجماع جماعة منهم المصنّف في المعتبر والعلّامة في المختلف وغيرهما .
والظاهر اختصاص الحكم بالتغيّر بالنجاسة ، فلا يدخل في البحث ما لو تغيّرت بالمتنجّس ، إلّا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في نجاسة الكثير بذلك .
1 / 337
ب / 2 - ماء الغسالة مع عدم التغيّر :
قد اختلفت كلمات أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - في حكم ماء الغسالة مع عدم التغيّر على أقوال :
الحكم بالنجاسة مطلقاً من غير فرق بين المتنجّسات إناءً كانت أو غيره ، ولا بين الغسلات في التعدّد والاتّحاد ، وهو الذي اختاره المصنّف في سائر كتبه ، والعلّامة في المنتهى والقواعد والتحرير والمختلف والتذكرة ، والشهيدان في اللمعة والروضة ، ويظهر من الكركي الميل إليه ، بل هو المحكيّ أيضاً عن الإصباح