ويجري جميع ما ذكرنا في ما كان الخارج من تحت وليس نبعاً من أرض ، بل كان راكداً ولكن اخرج بفوّارة أو نحوها .
وظاهر عبارة المنتهى عدم اشتراط الاستعلاء والمساواة ، وعن نهاية الإحكام أنّه : " لو نبع من تحت فإن كان على التدريج لم يطهّره وإلّا طهّره " .
1 / 136 - 140
ب - اشتراط الكرّية :
كأنّه لا خلاف في اشتراط الكرّية بناءً على القول بأنّه ينجس الماء القليل بالملاقاة ، وأمّا بناءً على القول بأنّه لا ينجس بها ، فالظاهر عدم حصول تطهير الماء المتنجّس به ، لكن يحتمل القول بالتطهّر بناءً على هذا القول ، بل لعلّه الأقوى حينئذٍ .
1 / 140
ج - اشتراط الدفعة :
قد وقع اشتراط الدفعة في كلام جملة من علمائنا كالمصنّف والعلّامة وغيرهما ، وفي الحدائق : " الظاهر أنّه المشهور بين المتأخّرين " ويظهر من كلام آخرين عدم اعتبارها ، وصرّح به بعضهم .
والمراد بالدفعة إنّما هي العرفيّة لا الحكميّة ، واعتبارها يفيد أمرين الأوّل : أن يلقى تمام الكرّ فلو اتّصل به ثمّ انقطع لم يكفِ وإن حصل الامتزاج . الثاني : أن يكون دفعةً ، والمرجع فيها إلى العرف ، وفي كاشف اللثام : المراد بها لا دفعتين ولا دفعات بأن يلقى عليه مرّة نصف كرّ ثمّ نصف آخر . وهو تأويل بعيد جدّاً .
والتحقيق الذي لا ينبغي المحيص عنه إلّا لدليل خاصّ تعبّدي هو أن يقال : إنّه إن قلنا : إنّ السافل يتقوّم بالعالي وإنّه ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس ، لا بدّ من الالتزام بعدم اشتراط الدفعة ، بل ولا إلقاء تمام الكرّ . وإن قلنا : إنّ العالي مع الماء النجس غير متّحد ، فحينئذٍ إمّا أن يطهر النجس أو ينجس الطاهر أو يبقى كلٌّ على حكمه ، والثاني والثالث باطلان .
وقد يناقش في اشتراط وقوع تمام الكرّ فضلًا عن الدفعة ، لكن الظاهر أنّه - بناءً على وقوعه تماماً - يعتبر فيه أن يقع من غير أن يقطع الماء النجس عمود الماء الواقع ، ومتى شكّ في الانقطاع فالاستصحاب قاضٍ بعدمه . هذا كلّه بناءً على المختار من تقوّم السافل بالعالي ، وإلّا فقد يتّجه حينئذٍ اعتبار الدفعة .
وأمّا بناءً على ما يظهر من بعضهم من الفرق بين تقويم السافل العالي وبين تقوّم السافل بالعالي ، فمنع الأوّل وأجاز الثاني ، فالظاهر أنّه يشترط في المطهّر أن يكون زائداً على الكرّ .
1 / 140 - 143
د - هل يشترط الامتزاج في تطهير الماء القليل ؟ :
اعتبر جماعة في تطهير الماء القليل باتّصاله بالكرّ الامتزاج ، ونُسب إلى الأشهر ، وهو الذي يظهر من المحقّق في المعتبر والعلّامة في التذكرة والشهيد في الذكرى .
ويظهر من بعض المتأخّرين أنّه لا يحصل الطهارة إلّا مع استهلاك الماء النجس في الماء الطاهر واضمحلاله بأن يكون الماء الكثير أوسع سطحاً من الماء القليل ونحو ذلك ، فالمدار حينئذٍ حصول